الله ) : " ولا بأس به في نقل الضمان ، لا في غيره من الأحكام " . وصورة التخلية : أخليت بينك وبين هذا المبيع ، أو : تسلمه ، أو : خذه ، وما أشبه ذلك . وتكفي الإشارة ، قاله فخر المحققين في فتاويه ، وحمله بعض على تعذر النطق . < فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في الإقالة < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] السادس : في الإقالة . وهي : فسخ ، لا بيع في حق المتعاقدين وغيرهما ، كالشفيع . ولا يصح بزيادة أو نقصان . وإذا تقايلا ، رجع كل عوض إلى صاحبه ، فإن كان موجودا ، وإلا فمثله إن كان مثليا ، أو قيمته إن كان قيميا . وتصح في البعض والكل قبل القبض وبعده ، عقارا كان المبيع أو غيره ، سلما أو غيره ، خلافا لمالك . ومحلها : العقود اللازمة ، عدا الوقف والهبة والنكاح . ولا يسقط بها أجرة الدلال والكيال والوزان والناقد . ولا يثبت فيها خيار المجلس ولا غيره . ولا يشترط فيها بقاء المتعاقدين ، فيصح بين الوارثين . ولو أقاله ظنا أن المبيع باقيا ، فبان تالفا ، فله الخيار بين إمضائها وأخذ القيمة أو المثل ، وبين إبطالها وأخذ الثمن . ولو أقاله في الشاة وهي حامل ، ثم أراد ذبحها ، فليس له ذلك حتى تضع . وكذا لو أقاله في الشجرة وعليها الثمرة ، فليس له قطعها حتى يحل أخذ الثمرة ، وإن دفع الأرش .