responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 124


الله ) : " ولا بأس به في نقل الضمان ، لا في غيره من الأحكام " .
وصورة التخلية : أخليت بينك وبين هذا المبيع ، أو : تسلمه ، أو : خذه ، وما أشبه ذلك .
وتكفي الإشارة ، قاله فخر المحققين في فتاويه ، وحمله بعض على تعذر النطق .
< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في الإقالة < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] السادس : في الإقالة .
وهي : فسخ ، لا بيع في حق المتعاقدين وغيرهما ، كالشفيع .
ولا يصح بزيادة أو نقصان .
وإذا تقايلا ، رجع كل عوض إلى صاحبه ، فإن كان موجودا ، وإلا فمثله إن كان مثليا ، أو قيمته إن كان قيميا .
وتصح في البعض والكل قبل القبض وبعده ، عقارا كان المبيع أو غيره ، سلما أو غيره ، خلافا لمالك .
ومحلها : العقود اللازمة ، عدا الوقف والهبة والنكاح .
ولا يسقط بها أجرة الدلال والكيال والوزان والناقد .
ولا يثبت فيها خيار المجلس ولا غيره .
ولا يشترط فيها بقاء المتعاقدين ، فيصح بين الوارثين .
ولو أقاله ظنا أن المبيع باقيا ، فبان تالفا ، فله الخيار بين إمضائها وأخذ القيمة أو المثل ، وبين إبطالها وأخذ الثمن .
ولو أقاله في الشاة وهي حامل ، ثم أراد ذبحها ، فليس له ذلك حتى تضع .
وكذا لو أقاله في الشجرة وعليها الثمرة ، فليس له قطعها حتى يحل أخذ الثمرة ، وإن دفع الأرش .

124

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست