responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 125


وتجوز الإقالة في زمن الخيار ، وطلبها إسقاط له مع العلم بالخيار ، وتظهر الفائدة فيما لو ظهر فسادها ، فإنه يلزم البيع .
ولو حصلت الإقالة واختلفا ، فادعى أحدهما الإقالة في البعض والآخر في الجميع ، قدم قول مدعي الجميع ، قاله الشهيد ( رحمه الله ) .
ولو تقايلا ثم اختلفا في قدر الثمن ، قيل : يقدم قول المشتري ، وقيل :
قول البايع ، لإنكاره ( 1 ) ما يدعيه المشتري بعد الفسخ ، وهو جيد .
ولو اختلفا في قيمة التالف ، فالقول قول منكر الزيادة .
ولو أقال الفضولي ، وقف على الإجازة .
وصورة الإقالة أن يقولا : تقايلنا ، أو : تفاسخنا ، أو يقول أحدهما :
أقلتك ويقبل الآخر .
ولا يكفي طلب الإقالة عن القبول ، على الأقوى .
ولو باع المشتري من البايع بعد قبضه ، واتفقا على إرادة الإقالة ، لم تصر إقالة لعدم استعماله فيه ، وفي انعقاده بيعا نظر ، أقربه العدم ، لعدم القصد إليه ، ويحتمل جعله إقالة ، إذ لا صيغة لها مخصوصة بل المراد ما دل على ذلك المعنى ، وهو حسن ، وتظهر الفائدة في الشفعة والخيار .
ولو تقايلا ونويا البيع ، فالإشكال أقوى ، والأقوى عدم الصحة .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : إنكاره .

125

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست