وتجوز الإقالة في زمن الخيار ، وطلبها إسقاط له مع العلم بالخيار ، وتظهر الفائدة فيما لو ظهر فسادها ، فإنه يلزم البيع . ولو حصلت الإقالة واختلفا ، فادعى أحدهما الإقالة في البعض والآخر في الجميع ، قدم قول مدعي الجميع ، قاله الشهيد ( رحمه الله ) . ولو تقايلا ثم اختلفا في قدر الثمن ، قيل : يقدم قول المشتري ، وقيل : قول البايع ، لإنكاره ( 1 ) ما يدعيه المشتري بعد الفسخ ، وهو جيد . ولو اختلفا في قيمة التالف ، فالقول قول منكر الزيادة . ولو أقال الفضولي ، وقف على الإجازة . وصورة الإقالة أن يقولا : تقايلنا ، أو : تفاسخنا ، أو يقول أحدهما : أقلتك ويقبل الآخر . ولا يكفي طلب الإقالة عن القبول ، على الأقوى . ولو باع المشتري من البايع بعد قبضه ، واتفقا على إرادة الإقالة ، لم تصر إقالة لعدم استعماله فيه ، وفي انعقاده بيعا نظر ، أقربه العدم ، لعدم القصد إليه ، ويحتمل جعله إقالة ، إذ لا صيغة لها مخصوصة بل المراد ما دل على ذلك المعنى ، وهو حسن ، وتظهر الفائدة في الشفعة والخيار . ولو تقايلا ونويا البيع ، فالإشكال أقوى ، والأقوى عدم الصحة .