إسم الكتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود ( عدد الصفحات : 354)
ولا تدخل الفروخ إلا بالشرط . ولا تدخل الثمرة ( 1 ) إلا طلع إناث النخل قبل التأبير . ولا يدخل الورد ( 2 ) . ويدخل في العبد : ثيابه الساترة للعورة لا غيرها ، إلا مع الشرط . ويدخل في الكتاب : أجزاؤه وجلده وخيوطه وما به من الأصول والحواشي والأوراق المثبتة فيه ، لا كيسه ، ولا الأوراق المفردة التي لا تتعلق به ، أما المتعلقة به ، فتدخل على الأقوى . ويدخل في بيع الحيوان : نعله ومساميرها ، لا المقود والرحل وتوابعه ، إلا بالشرط . ويدخل في الحمام : بيوته وموقده وخزانة ( 3 ) الماء وأحواضه ومسلخه وبئر مائه وماؤه ، ولو كان الماء من مباح دخلت الساقية فيه ، والقدر المثبتة لا الوقد والطل والأقداح والمآزر . هذا ما يعم به البلوى ، ويرجع في غيره إلى العرف . وإنما ذكرنا هذا الفصل - وإن لم يكن له صيغة - لأنه من باب مدلول الألفاظ . < فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : التسليم < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الخامس : التسليم . وهو في المنقول المكيل أو الموزون كيله أو وزنه ( 4 ) ، وغيرهما النقل ، وما لا ينقل التخلية بعد رفع اليد ، وقيل : يكفي التخلية مطلقا ، قال الشهيد ( 5 ) ( رحمه
1 - في ( ت ، م ) : الثمر . 2 - يشمل على كل زهر . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، ق ، م ) : خزانية . 4 - في ( ت ، م ) : كيلة أو زنة . 5 - الدروس الشرعية ج 3 ص 213 .