كخوف عوزه ، أو مباحا خاصة ، كالغسل من غير الإناء ، أو مستحبا لغير الوضوء ، كالأكل والاستنجاء ، لم يجز تقديم النية حينئذ . والنية عند هذه الأفعال ، كالواجب المخير ، فينوي الوجوب في أي محل فعلها ( 1 ) ، وكذا حكم نية الأغسال أجمع . < فهرس الموضوعات > القسم الثاني : الغسل < / فهرس الموضوعات > [ القسم ] الثاني : الغسل ، وهو واجب وندب . والواجب : إما بأصل الشرع وهو ستة : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، وغسل الميت ، ومسه بعد برده قبل غسله . أو لا بأصل الشرع ، فبالنذر ، أو العهد ، أو اليمين . والقسم الأول - أعني الواجب بأصل الشرع - : منه ، ما يجب لنفسه قطعا ، وهو غسل الميت ، قاله فخر المحققين ( 2 ) ، ولقائل أن يقول : إنه ( 3 ) لغيره من الأفعال المشروطة به ، وإن كانت واجبة على غير محل الغسل . ومنه ، ما هو واجب لغيره قطعا ، وهو الأغسال الباقية ما عدا غسل الجنابة . ومنه ، ما هو واجب لنفسه ، على خلاف ، وهو غسل الجنابة ، فإن الفاضل حكم في تحريره ( 4 ) بوجوبه لنفسه ، والشهيد جزم في كتبه ( 5 ) بوجوبه لغيره ،
1 - وكذا ينوي الندب في أي محل فعله ، إذا كان الوضوء ندبا . ( ابن المؤلف ) 2 - الفخرية في معرفة النية : ص 40 . 3 - أثبتنا ( إنه ) من ( ع ) . 4 - تحرير الأحكام : ج 1 ص 12 . 5 - ذكرى الشيعة : ص 23 .