responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 57


عقله كالمجنون بل إنما يرتكبه باختياره بعد الاكراه ، كذا في الجواهر [1] .
ومنها حديث الرفع وهو قوله صلى الله عليه وآله : رفع عن أمتي تسعة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة [2] .
فإنه وارد في مقام الامتنان ورفع التكليف والمؤاخذة حيث إنه كان يمكن التكيف مع كونه مكرها بأن يقال له : لا ترتكب الزنا وإن جرى عليك ما جرى ووقع عليك ما وقع كما أن الأمر كذلك في الاكراه على قتل الغير فإنه لا يرفع التكليف وإن كان في ترك قتل الغير قتل نفسه وعلى الجملة فقد رفع الله التكيف بالاجتناب عن الزنا عند الاكراه عليه امتنانا على العباد .
ومنها الأخبار الخاصة الواردة في المقام فقد عقد المحدث العاملي بابا سماه باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا ولو بان تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش وتصدق إذا ادعت عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام أتي بامرأة مع رجل فجر بها فقالت : استكرهني والله يا أمير المؤمنين . فدرأ عنها الحد ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق وقد والله فعله أمير المؤمنين عليه السلام [3] .
عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في امرأة زنت وهي مجنونة فقال أنها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفي وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها



[1] أقول : يمكن دفع هذا الايراد عنه بما ذكره المحقق الآقا جمال في حاشية الروضة بعد تمسك الشهيد الثاني بلزوم التكليف بما لا يطاق انتهى بقوله : أراد به ما يشمل الحرج المنفى في الدين فافهم . انتهى .
[2] خصال الصدوق باب التسعة الحديث 9 ، والكافي الجلد 2 الصفحة 462 بلفظ : وضع ، والفقيه الجلد 1 الصفحة 36 كذلك .
[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 18 من أبواب حد الزنا الحديث 1 .

57

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست