اشكال . وذلك لأنه لو لم يكن في عبارة الشهيد الثاني كلمة ( لأنه ) كما هي كذلك في نقل الجواهر عنه على ما تقدم آنفا فلا بعد أصلا في القول بكون مراده أنه لا حد عند الشبهة والشك ، وكأنه قيل : من قال بامكان الاكراه يقول لا حد لكونه مكرها عليه ، ومن قال بعدم امكانه يقول بوجوب الحد لأن ما وقع وصدر عنه حينئذ كان باختياره وهو يوجب الحد ، ومن شك في ذلك ولم يدر أنه يمكن ذلك أم لا فلا حد لأجل الشك والشبهة . وأما على فرض وجود كلمة ( لأنه ) كما هو كذلك في ضبط المسالك نفسه كما مر ، فيمكن أن يكون المراد هو الاشعار إلى عدم الحرمة وعدم الحد في مورد الاكراه حيث إن الكلام في المكره فإنا نقطع بعدم الحرمة هذا الزنا الصادر عن اكراه ولا حد عليه ، فقد عبر عن الاكراه بالشبهة وكأنه قال : لا حد مع الاكراه بسبب نفس الاكراه فلم يكن المراد من الشبهة ، الشك ، وقد عبر عن اليقين بعدم الحرمة والحد ، بالشبهة هذا [1] . وأما المقام الثالث وهو أنه لا حرمة ولا حد مع الاكراه فقد استدل لذلك بأمور : منها أنه لولا ذلك لزم التكليف بما لا يطاق . قال في المسالك : الاكراه يسقط به أثر التحريم عن المكره اجماعا حذرا من تكليف ما لا يطاق انتهى . وفيه أنه لا يجري في كل موارد الاكراه وإنما يتم ويجري في بعضها فإنه ربما يتحقق الاكراه وليس تحمل ما توعد به تكليفا بما لا يطاق وليس مغلوبا على
[1] أقول : هكذا أفاد دام ظله في مجلس الدرس ولعله لا يخلو عن شئ ، فإن الكلام وإن كان في الاكراه كما أفاد إلا أنه بهذه المناسبة انجر الكلام إلى أنه هل يمكن اكراه الرجل على الزنا أم لا وإلى ذكر القولين في المسألة فكيف نغض النظر عن ذلك ونقول بأن كلامنا في المكره ، وعلى الجملة فالظاهر أن الحق مع صاحب الجواهر فإنه لو قلنا بعدم امكان الاكراه في خصوص الرجل فلا بد من أن يكون ما صدر منه اختياريا لفرض عدم تحقق الاكراه فيجب اجراء الحد عليه . وإني أظن جدا إن مراد المسالك هو أنه سواء قيل بامكان اكراهه أو قلنا بعدمه لا يجب الحد للاختلاف في المسألة الموجب للشبهة . ويؤيد ذلك أن فخر المحققين صرح بعدم لذلك فقال : ويمكن أن يقال : هذه مسألة مختلف فيها فيكون محل الشبهة وقال عليه السلام : ادرءوا الحدود بالشبهات انتهى .