وأما الموضع الثالث وهو اعتبار التكفين والتحنيط ففي خبر كردين [1] ذكرهما مع الغسل حيث قال : المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن ، لكن عبارات الأصحاب مختلفة فبعضها ساكت عن ذكرهما رأسا وذلك كعبارة المحقق في " حدود الشرايع " كما أنه اقتصر على ذكر أمره بالاغتسال قبل القتل في " كتاب الطهارة " وبعضها متعرض لكليهما كما أن بعضها قد تعرض لواحد منهما . ففي المبسوط : إذا رجم غسل وصلى عليه وحكمه بعد الرجم حكم المسلم إذا مات وحكم من يقتل قصاصا يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين بلا خلاف ، وروى أصحابنا أنه يؤمر بالاغتسال قبل الرجم والتحنيط ، وكذلك من وجب عليه القصاص فإذا قتل صلى عليه ودفن [2] . فقد ذكر هنا مع الاغتسال التحنيط خاصة . وقال الصدوق في المقنع : والمرجوم يغسل ويحنط ويكفن ثم يرجم بعد ذلك ، وكذا القاتل إذا أريد قتله قودا [3] . ترى أنه ذكر مع الغسل ، التحنيط والتكفين كليهما ، نعم ظاهر كلامه إن المباشر لهذه الأمور هو غير المرجوم ومقتضى ذلك هو أنه يجب أن يغسل آخر ويحنطه ويكفنه لا أنه يؤمر هو بذلك كي يأتي به بنفسه . وقال الشيخ المفيد : والمقتول قودا يؤمر بالاغتسال قبل قتله فيغتسل كما يغتسل من جنابته ويتحنط بالكافور فيضعه في مساجده ويتكفن ثم يقام فيه بعد ذلك الحد بضرب عنقه ثم يدفن [4] . ولكن الظاهر هو وجوب كل هذه الأمور ، وإن ترك ذكر التحنيط أو التكفين في بعض الكلمات كان للاختصار لا لعدم الاعتبار .
[1] وسائل الشيعة الجلد 2 الباب 17 من أبواب غسل الميت الحديث 1 . [2] المبسوط الجلد 8 الصفحة 4 . [3] المقنع الصفحة 20 . [4] المقنعة الصفحة 85 .