responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 446


ولكن الظاهر أنه يجب الغسل على المرجوم بنفسه وإنما يجب أن يؤمر بذلك تحفظا على ايقاع العمل وعلى ذلك فلو فعله هو بنفسه لكفى ذلك عن أمره به ، وذلك لأنه إذا أمر الشارع أحدا أن يأمر آخر بشئ فلا بد أن يكون ذلك الشئ واجبا على المأمور ، ولذا أوجب أمره به وعلى الجملة فتارة نقول بضعف سند الخبر كما عبر صاحب الجواهر بقوله : بسند ضعيف جدا بلا جابر له في البين فهو ، وأما لو كان ضعف سنده منجبرا بعمل المشهور كما هو كذلك فلا وجه حينئذ لحمله على الاستحباب فإن ظاهره الوجوب .
نعم ربما يوهم مرفوعة ابن خالد في رجل طلب من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن يطهره من الزنا عدم لزوم الغسل أصلا فإن فيها : فأخرجه أمير المؤمنين فحفر له وصلى عليه ودفنه فقيل يا أمير المؤمنين ألا تغسله ؟ فقال : قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة . لقد صبر على أمر عظيم [1] عدم وجوب الغسل مطلقا لا قبل الرجم ولا بعده وإلا لكان اللازم أن يجيب " عليه السلام " بأنه قد اغتسل قبل رجمه .
وفيه أنها ليست صريحة ولا ظاهرة في ذلك ولعل وجه عدم التعرض له هو أنه عليه السلام كان قد أمره بالغسل قبل رجمه .
وأما بالنسبة إلى الموضع الثاني وهو أنه هل الحكم عام لكل من كان محكوما بالقتل أو أنه يختص بالمرجوم والذي يحكم عليه بالقتل قصاصا ؟
فنقول : إن المذكور في رواية كردين التي هي الأصل في الحكم هو المرجوم والمرجومة وكذا المقتص منه ولم يزد فيها على ذلك شئ ، فإن كان قد تحقق اجماع على التعميم والالحاق فهو وإلا كما هو الواقع فلا وجه للتعميم ، استنادا إلى المشاركة في السبب ، بل هو قياس لا نقول نحن به ، فالقدر المسلم والمتيقن الذي لا مناص عن الأخذ به هو المرجوم والمقتول قودا ، كما أنه لو شك في ذلك فالأصل عدم الالحاق ، فيكون غير الموردين الخاصين تحت أدلة غسل الميت فيجب غسله بعد قتله وموته .



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 14 من أبواب حد الزنا الحديث 4 .

446

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست