responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 440


وأما وجه الأولوية فغير ظاهر حيث إنهما مثلان ولا مزية لأحدهما على الآخر .
اللهم إلا أن يكون مراده إن أدلة عدم الرجم حاكمة على أدلة البدء وذلك لأن مفاد دليل بدأ الشهود أنه كلما كان حد يبدأ الشهود به وأدلة : لا يرجم من كان كذا ، تفيد إن الشهود الذين كان عليهم الحد ليس عليهم اجراء الحدود كي يبتدأون بها فالبدء بالحد متعلق بما إذا كان عليهم اجراء الحد [1] .
نعم هنا كلام وهو أنه كيف يتصور في حق الشهود كون حد عليهم والحال إن المعتبر في الشهود هو العدالة ؟
اللهم إلا أن يقال بامكان ذلك بكون الشاهد قد ارتكب موجب الحد خفاءا بعد ايقاع الشهادة وإلا فلو كان عليه ذلك من قبل ، لم تكن شهادته نافذة ولم يجز له أن يقدم على أدائها .
ثم إنه هل على الحاكم أن يستفسر الشهود عن تعلق حد بهم باتيان ما يوجبه أم لا ؟ الظاهر أنه ليس عليه ذلك بل لا يجوز لأنه من باب التجسس والتفتيش وهو غير جائز .



[1] أقول : لعل وجه الأولوية هو أنه إذا كان قد اعتبر في باب الاقرار الذي ثبت الموجب باقرار المجرم دون الناس أن لا يكون على الراجمين حد فكيف بما إذا كان المجري للحد وهو الشهود قد أثبتوا الحد بشهادتهم وبعبارة أخرى إذا اعتبر عدم حد علي الراجمين مع عدم كونهم مثبتين للرجم فاشتراط ذلك فيمن أثبت الجرم أولى .

440

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست