responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 439


وكيف كان لا يمكن رفع اليد بهذه الرواية عن الأصل المسلم وهو قبول التوبة .
ثم إن الظاهر أنه لا فرق في النهي كراهة أو تحريما بين ثبوت الزنا بالاقرار أو البينة .
إلا أنه حكي عن الصيمري اختصاص الحكم بالأول قائلا إنه محل خلاف وإنه إذا قامت البينة فالواجب بدأة الشهود ، ولأن النهي إنما ورد في صورة الاقرار .
ويرد على الوجه الثاني أنه لا عبرة بخصوص المورد بل العبرة بعموم الوارد ، وموارد النهي في المقام وإن اختصت بالاقرار إلا أن النهي فيها وارد على سبيل العموم .
وأما الوجه الأول أعني وجوب بدأة الشهود بالرجم فيما إذا قامت البينة عليه فوجه الاستدلال به هو أنه إذا كان يجب على الشهود الابتداء بالرجم فكيف يقال : بأن من كان عليه الرجم فلا يرجم ، وبعبارة أخرى : إن أدلة بدأة الشهود بالرجم لا يساعد بل ينافي الحكم بأنه لا يرجم من عليه الحد فلذا يختص هذا الحكم بمن ثبت زناه بالاقرار خاصة .
وفيه أن ذلك لا يوجب تخصيص الحكم بالاقرار فإن لنا عامين من وجه أحدهما إن من عليه الحد لا يرجم سواء كان قد ثبت الموجب بالاقرار أو بالبينة ، والآخر : يجب بدأة الشهود بالرجم سواء كان عليهم حد أم لا ، ولا وجه لتقديم الثاني على الأول وذلك لاحتمال العكس فتخصص أدلة وجوب البدأة بما إذا لم يكن على الشهود حد لله تعالى .
وفي الجواهر : ودليل بدأة الشهود لا يقتضي تخصيص النص والفتوى بما سمعت بل العكس أولى انتهى .
ومراده من العكس الذي جعله أولى ، هو أن يكون النص والفتوى يقتضيان تخصيص أدلة بدأة الشهود فيقال إن الشهود يبتدأون إذ لم يكن عليهم حد لله سبحانه .

439

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست