responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 330


ثم إنه يدل على وجوب النفي فيها أيضا عدة من الروايات .
منها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام . . وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مأة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها [1] .
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الشيخ والشيخة جلد مأة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مأة ونفي سنة [2] .
ومنها صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة [3] .
فإن ظاهر هذه الأخبار نفيه عن مصره ونفيها أيضا عن مصرها .
واختار ذلك بعض أجلاء العصر وزاد الاستدلال له بالروايات الواردة في نفي الرجم والتغريب عن المرأة المجنونة والمستكرهة معللة بأنها لا تملك أمرها ، فإنها تدل بالوضوح على أنها لو كانت مالكة لأمرها لكان عليها رجم ونفي [4] .
لكن لا يخفى أن الروايات المذكورة ليست معمولا بها بل قد أعرض عنها المشهور ، والرواية إذا كانت كذلك تسقط عن حد الاعتبار ، وإن كان هناك أيضا بحث مبنائي فذهب بعض إلى أنه لا وجه لرفع اليد عن الرواية المعتبرة بسبب اعراض المشهور عنها ، لكن المبنى المعروف المحقق عند كثير وعندنا هو سقوطها بذلك عن الاعتبار وقد اشتهر أنه كلما ازدادت صحة ازدادت وهنا



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 .
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 9 .
[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 13 .
[4] راجع تكملة المنهاج الجلد 1 الصفحة 201 .

330

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست