ثم إنه يدل على وجوب النفي فيها أيضا عدة من الروايات . منها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام . . وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مأة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها [1] . ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الشيخ والشيخة جلد مأة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مأة ونفي سنة [2] . ومنها صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة [3] . فإن ظاهر هذه الأخبار نفيه عن مصره ونفيها أيضا عن مصرها . واختار ذلك بعض أجلاء العصر وزاد الاستدلال له بالروايات الواردة في نفي الرجم والتغريب عن المرأة المجنونة والمستكرهة معللة بأنها لا تملك أمرها ، فإنها تدل بالوضوح على أنها لو كانت مالكة لأمرها لكان عليها رجم ونفي [4] . لكن لا يخفى أن الروايات المذكورة ليست معمولا بها بل قد أعرض عنها المشهور ، والرواية إذا كانت كذلك تسقط عن حد الاعتبار ، وإن كان هناك أيضا بحث مبنائي فذهب بعض إلى أنه لا وجه لرفع اليد عن الرواية المعتبرة بسبب اعراض المشهور عنها ، لكن المبنى المعروف المحقق عند كثير وعندنا هو سقوطها بذلك عن الاعتبار وقد اشتهر أنه كلما ازدادت صحة ازدادت وهنا
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 . [2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 9 . [3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 13 . [4] راجع تكملة المنهاج الجلد 1 الصفحة 201 .