responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 326


الحلية كما أن يحتمل أن يكون المراد هو مطلق الأهل والعشيرة ، نعم الأخص مراد على أي حال فإن الأخص داخل في الأعم .
وأما بالنسبة إلى التفريق فلأنه من المحتمل أن يكون المراد هو فسخ النكاح وابطاله وأن يكون المراد هو وجوب الطلاق كما أن المحتمل أن يكون المراد هو مجرد التفريق بينهما بأن لا يكون الزاني في مصاحبة أهله ، وعلى الأولين يكون المراد من الأهل هو الزوجة وعلى الأخير يلائم إرادة الزوجة كما أنه يلائم إرادة الأعم .
والذي يبدو في الذهن أن يكون المراد من الأهل هو الزوجة ومن التفريق افتراقه وانقطاعه عنها وعدم كونها من مصاحبته في السفر وإن أمكن أن يكون المراد من التفريق ما تقدم ، ومن الأهل مطلق أقاربه وعشيرته وخواصه ومنهم زوجته وكيف كان فيشترط أن لا يخرج إلى المنفى مع زوجته وفي مصاحبتها فإن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ذلك وهو عقوبة له على ارتكاب الزنا .
ولعل وجه عدم تعرض العلماء لذلك اكتفاءهم بذكر النفي عن ذكر ذلك واستغناءهم بذلك عنه فإن نفي الزاني عن البلد خصوصا بمناسبة كونه زانيا قد ارتكب الفحشاء وإن النفي عقوبة له على هذا العمل الشنيع هو خروجه عن أهله وحرمانه عن مصاحبتهم وعدم كونه معهم ، وذهابه إلى مكان لا يصاحبهم ، ولو كان يجوز له أن يذهب بهم معه لذكروا ذلك طبعا وتعرضوا له لكنهم لم يذكروه لأنهم لم يروا حاجة إلى ذكر ذلك بعد أن النفي عقوبة له على فعله وهو يقتضي ذهابه وحده ومتفردا ، خصوصا بمناسبة الحكم والموضوع التي توجب أن يكون محروما عن الالتذاذات المباحة المتعلقة بالنساء .
وأما رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها قال : يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها [1] فأمرها أسهل وذلك لأنه لا ذكر فيها عن الزوج .
قوله : زنت قبل أن يدخل بها يحتمل ثبوتا أن يكون أنها قد تزوجت ولم



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حد الزنا ، الحديث 7 .

326

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست