responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 314


أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه [1] .
ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زنى أينفى : قال : فقال : نعم من التي جلد فيها إلى غيرها سنة [2] .
فما نصنع إذا مع هذا الاختلاف في التعابير والروايات ؟ وما هو الحكم ؟ ذهب الشيخ إلى أن المعيار هو بلد الزنا وإليك نص كلامه :
والنفي واجب عندنا وليس بمستحب وقال بعضهم هو مستحب موكول إلى اختيار الحاكم إن رأى نفي وإن رأى حبس وحد التغريب أن يخرجه من بلده أو قريته إلى بلد آخر وليس ذلك بمحدود بل على حسب ما يراه الإمام وقال قوم ينفيه إلى موضع يقصر فيه الصلاة حتى يكون في حكم المسافر عن البلد فإن كان الزاني غريبا نفاه إلى بلد آخر غير الذي زنى فيه [3] .
واختار صاحب الجواهر التغريب عن مصره الذي هو وطنه ، ولم يبين قدس سره أنه كذلك مع وقوع الزنا أو الجلد فيه أولا .
لكنه عند توجيه كلام الشيخ أيضا قال : ولعله الظاهر من خبر مثنى الحناط .
أقول خبر مثنى الحناط هذا : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الزاني إذا جلد الحد ، قال ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة [4] .
وهذا الخبر بظاهره دال على لزوم نفيه من بلد الجلد لا بلد الزنا وذلك لأن الألف واللام في ( الأرض ) للعهد ، والمراد الأرض التي جلد فيها الحد وقد علمت أن روايات عديدة تدل على أنه ينفى من الأرض التي جلد فيها [5] .



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 24 من أبواب حد الزنا الحديث 3 .
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 24 من أبواب حد الزنا الحديث 2 .
[3] المبسوط الجلد 8 الصفحة 3 وقد وافقه الأردبيلي أيضا فقال : الثامن التغريب الاخراج عن البلد الذي زنا فيه إلى بلد آخر لا عن تحت حكومة قاضي تلك البلد انتهى .
[4] وسائل الشيعة الجلد 8 الباب 24 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4 .
[5] ما أفاده دام ظله اشكالا على الجواهر لعله لا يخلو عن كلام وذلك لأن استظهار الجواهر من قول الشيخ بكون الملاك هو بلد الزنا لا يكون من رواية الحناط على نقل الوسائل المطابق لنقل الكافي بل إنما هو منها على نقل الشيخ في التهذيب فإن هذه الرواية المنقولة في الكافي والتهذيب وقد نقلها الوسائل وفقا للكافي فراجع وأما هي على نقل التهذيب الجلد 10 الصفحة 197 : عن مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الزاني إذا جلد الحد ؟ قال : ينفى من الأرض التي يأتيه إلى بلدة تكون فيها سنة ، وغير خفي أن الظاهر منها هو أن المراد من " من يأتيه " أي يأتي الزنا ، قال المحدث الكاشاني في الوافي الجلد 1 الصفحة 25 من الحدود : بيان : في التهذيب : من الأرض التي يأتيه أي يأتي الزنا انتهى فلذا احتمل في كشف اللثام عود الضمير إلى الإمام وقال بعد نقل الخبر على ما ذكرناه : فإن الظاهر أن يأتيه بمعنى يأتي الزنا ويحتمل : يأتي الإمام فيكون النفي من أرض الجلد إلى مصر آخر كما مر في خبري حنان ومحمد بن قيس وكما قال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي . . وفي خبر سماعة : إذا زنى الرجل . . وإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه ، وهذا الخبر نص في النفي من بلد الجلد وكذا خبر أبي بصير : . . نعم من التي جلد فيها إلى غيرها . وعلى ما ذكرنا يترتب قول الجواهر : وربما احتمل بعد أن يأتي الإمام ، فيكون النفي من أرض الجلد إلى مصر آخر انتهى . فإن هذا ناظر إلى كلام كاشف اللثام وعلى ما أفاده دام ظله لا معنى لهذه الجملة في الجواهر أصلا . وقد أوردت ذلك عليه دام ظله في يوم 11 شعبان المعظم 1406

314

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست