اختلفت الروايات في التعبير عن هذا الموضوع كما أن بعضها مطلق لا تعرض فيه لذلك بل يقول بالنحو الكلي ينفى سنة كما في رواية الحلبي : والبكر والبكرة جلد مأة ونفي سنة [1] وفي رواية زرارة : فجلد مأة ونفي سنة [2] ومثلها روايته الأخرى وفيها : وينفى [3] وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه : ينفى سنة [4] ، وفي بعضها : من بلدة إلى بلدة كرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام [5] وليس المراد منها ، واضحا فهل المقصود وطنه أو غير ذلك ؟ وعلى الجملة ففي بعضها : من مصره ، أو : من المصر ، أو : من مصرهما ، ففي خبر عبد الله بن طلحة : ونفي سنة عن مصره [6] وفي خبر حنان : وينفى من المصر حولا [7] وفي خبر محمد بن قيس : ونفي سنة في غير مصرهما [8] وهذه الأخبار ظاهرة في كون الملاك نفس الوطن وإن لم يكن هو بلد الزنا والجلد . وفي بعض منها : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة كرواية مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام [9] . وفي بعضها أن أمير المؤمنين نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة [10] وغير معلوم أن الزنا والجلد أو واحد منهما وقع في الكوفة أم لا . ومنها ما هو صريح في بلد الجلد وذلك كرواية سماعة : ينبغي للإمام
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 9 . [2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 6 . [3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 7 . [4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حد الزنا ، الحديث 8 . [5] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 24 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 . [6] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 11 . [7] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حد الزنا ، الحديث 7 . [8] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 . [9] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 24 من أبواب حد الزنا الحديث 4 . [10] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 24 من أبواب حد الزنا الحديث 1 .