نعم على ما ذكرناه وقررناه من تعميم المحارم لكل واحد منهما لا يرد عليه اشكال . < فهرس الموضوعات > تذنيب وتنبيه < / فهرس الموضوعات > تذنيب وتنبيه بعد أن ثبت أن الزاني بذات محرم يقتل ، فهل الحكم في الزانية أيضا كذلك بأن تقتل إذا زنت بذي محرم أم لا ؟ الظاهر ذلك فحد المرأة بذي محرم القتل ، كالزاني بذات محرم بعينه ، وذلك لوحدة الملاك . ثم إنه قد بقي بعض الموارد الذي يكون حد الزنا فيه القتل لم يذكره هنا ويذكر في مناسباته ، ومنه من أقدم على الزنا ثلاث مرات أو أربع فإنه بعد حده مرتين أو ثلاث مرات يقتل . < فهرس الموضوعات > هل يقتصر على القتل في المواضع المذكورة ؟ < / فهرس الموضوعات > وهل يقتصر على القتل في المواضع المزبورة ؟ الكلام هنا في أنه بعد كون الحكم في المواضع الأربعة المتقدمة هو القتل فهل يكتفى بذلك أو أنه لا بد من الجلد أولا ثم القتل في غير المحصن مثلا ؟ قال المحقق : وهل يقتصر على قتله بالسيف ؟ قيل نعم ، وقيل يجلد ثم يقتل إن لم يكن محصنا ويجلد ثم يرجم إن كان محصنا عملا بمقتضى الدليلين والأول أظهر . أقول : اختار المشهور وكذا المحقق ، الأول ، وخالف ابن إدريس [1] فإنه ذهب إلى أنه لو كان محصنا يجلد أولا ثم يرجم وإلا فيجلد ثم يقتل وقد مر كلامه فراجع . والدليل على ذلك هو الجمع بين الدليلين فإن الآية الكريمة تدل على لزوم جلد الزاني والزانية مأة جلدة وهي بعمومها أو اطلاقها شاملة لمطلق من
[1] أقول : ووافقه الشهيدان أيضا إلا أنهما قالا باعتبار الجلد أولا ثم القتل مطلقا بلا فرق بين المحصن وغيره .