responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 276


نعم على ما ذكرناه وقررناه من تعميم المحارم لكل واحد منهما لا يرد عليه اشكال .
< فهرس الموضوعات > تذنيب وتنبيه < / فهرس الموضوعات > تذنيب وتنبيه بعد أن ثبت أن الزاني بذات محرم يقتل ، فهل الحكم في الزانية أيضا كذلك بأن تقتل إذا زنت بذي محرم أم لا ؟
الظاهر ذلك فحد المرأة بذي محرم القتل ، كالزاني بذات محرم بعينه ، وذلك لوحدة الملاك .
ثم إنه قد بقي بعض الموارد الذي يكون حد الزنا فيه القتل لم يذكره هنا ويذكر في مناسباته ، ومنه من أقدم على الزنا ثلاث مرات أو أربع فإنه بعد حده مرتين أو ثلاث مرات يقتل .
< فهرس الموضوعات > هل يقتصر على القتل في المواضع المذكورة ؟
< / فهرس الموضوعات > وهل يقتصر على القتل في المواضع المزبورة ؟
الكلام هنا في أنه بعد كون الحكم في المواضع الأربعة المتقدمة هو القتل فهل يكتفى بذلك أو أنه لا بد من الجلد أولا ثم القتل في غير المحصن مثلا ؟
قال المحقق : وهل يقتصر على قتله بالسيف ؟ قيل نعم ، وقيل يجلد ثم يقتل إن لم يكن محصنا ويجلد ثم يرجم إن كان محصنا عملا بمقتضى الدليلين والأول أظهر .
أقول : اختار المشهور وكذا المحقق ، الأول ، وخالف ابن إدريس [1] فإنه ذهب إلى أنه لو كان محصنا يجلد أولا ثم يرجم وإلا فيجلد ثم يقتل وقد مر كلامه فراجع .
والدليل على ذلك هو الجمع بين الدليلين فإن الآية الكريمة تدل على لزوم جلد الزاني والزانية مأة جلدة وهي بعمومها أو اطلاقها شاملة لمطلق من



[1] أقول : ووافقه الشهيدان أيضا إلا أنهما قالا باعتبار الجلد أولا ثم القتل مطلقا بلا فرق بين المحصن وغيره .

276

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست