responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 275


هو الزنا بامرأة الأب وإن هذا حكمه بلا دخالة قيد فيه .
وأما التعرض لخصوص عدم كونه محصنا فلعله لأجل رفع توهم إن رجمه كان لأجل كونه محصنا .
والحاصل أنه لا حاجة إلى الاجماع في فهم تلك الأمور لأنه يفهم ذلك من نفس الخبر .
ثم إنه هل يلحق بزوجة الأب في هذا الحكم أمته أو موطوئته بالملك أم لا ؟
فيه اشكال . وقال ابن حمزة عند ذكر أقسام الزنا الموجبة للقتل : والزنا بزوجة الأب وبجاريته التي وطأها الخ [1] فقد ألحق جارية الأب بزوجته وساوى بينهما في الحكم .
ولا يخلو عن اشكال ولذا نسب في الرياض القول به إلى الشذوذ .
واستوجهه في كشف اللثام بشمول لفظ " امرأته " الوارد في خبر السكوني لها .
وفيه أن استفادة ذلك من الخبر مشكل جدا وذلك لعدم تعلق لامرأة الأب بجاريته حتى تشملها .
نعم لو كان الالحاق من باب أن جارية الأب من المحارم ، والحكم شامل لمطلق المحارم فهو حسن ، كما أنه لا بأس بالقول بشمول امرأة الأب لامرأته الحرة والأمة ، وذلك لمكان اطلاق اللفظة أي زوجة الأب .
ثم إنه قد ألحق بعض كابن إدريس امرأة الابن أيضا ، فلو زنى بامرأة ابنه وجب قتله .
ولا دليل على ذلك إلا أن يقال بالغاء الخصوصية عن امرأة الأب التي حكموا فيها بوجوب القتل أو يقال كما في الجواهر : لعله لادراجه إياها في المحارم .
وإن كان يرد عليه أنه لا وجه لادراج امرأة الابن في المحارم بعد أن قالوا باختصاص الحكم بالمحارم النسبية دون السببية .



[1] الوسيلة الصفحة 410 .

275

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست