ذلك عن علي وعمر ، ولا مخالف لهما أما علي ( عليه السلام ) فروي أن أربعة أتوه ليشهدوا على رجل بالزنا فصرح ثلاثة وقال الرابع : رأيتهما تحت ثوب ، فإن كان ذلك زنا فهو ذلك ، وأما عمر فالقصة مشهورة وهو أنه استخلف المغيرة بن شعبة على البصرة وكان نازلا في أسفل الدار ، ونافع وأبو بكرة وشبل بن معبد وزياد في علوها فهبت ريح ففتحت باب البيت ورفعت الستر فرأوا المغيرة بين رجلي امرأة فلما أصبحوا تقدم المغيرة ليصلي فقال له أبو بكرة : تنح عن مصلانا فبلغ ذلك عمر فكتب أن يرفعوا إليه وكتب إلى المغيرة : قد يحدث عنك بما إن كان صدقا فلو كنت مت من قبله لكان خيرا لك فاشخصوا إلى المدينة فشهد نافع وأبو بكرة وشبل بن معبد فقال عمر : أودى المغيرة الأربعة ، فجاء زياد ليشهد فقال عمر : هذا رجل لا يشهد إلا بالحق إن شاء الله فقال : أما بالزنا فلا أشهد ولكني رأيت أمرا قبيحا فقال عمر : الله أكبر وجلد ثلاثة فلما جلد أبو بكرة فقال : أشهد أن المغيرة زنا فهم عمر بجلده فقال له علي عليه السلام : إن جلدته فارجم صاحبك يعني المغيرة . فموضع الدلالة إن هذه قصة ظهرت واشتهرت ولم ينكر ذلك أحد . واستدل من قال بعدم الحد على من شهد بأمور . منها ما حكاه الشيخ قدس سره في الخلاف فإنه بعد ما نقلناه من عبارته وكلامه قال : ومن قال : لا حد عليهم استدل بقول تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ، فأخبر أن القاذف من إذا لم يأت بأربعة شهداء حد ، وهذا ليس منهم فإنه لا يحد إذا أتى بأقل منهم وهو إذا شهد معه ثلاثة فكل من خرج من قذفه بأقل من أربعة شهود لم يكن قاذفا انتهى [1] . ومنها ما تمسك به العلامة أعلى الله مقامه وقد مر أنه قدس سره قائل بعدم الحد - فإنه في المختلف عنون المسألة وذكر أولا كلام الشيخ في الخلاف المذكور آنفا ثم قال : وقال الشيخ في المبسوط : الذي يقتضيه مذهبنا إن