responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 222


في ذلك إلا عن العلامة أعلى الله مقامه وادعى الشيخ الاجماع على ثبوت الحد ، ونفى الآخرون الخلاف فيه .
وقد استدل على ذلك بأمور .
أحدها ما مر من ادعاء الاجماع وعدم الخلاف فيه .
ثانيها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا أكون أول الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد [1] .
ثالثها فحوى الخبرين المذكورين آنفا خبر السكوني وخبر عباد البصري فإنه إذا وجب حد ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا مع عدم حضور الآخر فهم أولى بالحد إذا كان الرابع حاضرا وأبى عن إقامة الشهادة لأنه يأتي في الأول احتمال أن الرابع لم يستطع من الحضور وإلا فلو كان متمكنا منه لحضر ، وأدى الشهادة ، والحاصل أنه قد عرض له مانع عن الحضور ، فاحتمال كذب الشهود هناك ضعيف ، بخلاف الثاني حيث إن الرابع مثلا على حسب الفرض حاضر ومع ذلك فلا يشهد وهذا مما يقوى احتمال كذب مقيمي الشهادة فكأنه بإبائه يكذبهم فيها .
رابعها قصة المغيرة مع عدم انكار أحد فيها ، وقد تمسك بهذا ، الشيخ قدس سره بعد أن تمسك باجماع الفرقة وأخبارهم .
قال في الخلاف : إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع لم يثبت على المشهود عليه بالزنا لأن الشهادة ما تكاملت بلا خلاف ومن لم يشهد لا شئ عليه أيضا بلا خلاف ومن شهد فعليه الحد ، حد القذف وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه في القديم والجديد وقال في الشهادات : لا يجب الحد وهي المشهورة بالقولين والأول أظهر في الآية والثاني أقيس .
ثم قال : دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا ففيه اجماع الصحابة روى



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 12 من حد القذف الحديث 2 .

222

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست