عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج [1] . وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج [2] . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجب الرجم حتى يشهد الشهود الأربع أنهم قد رأوه يجامعها [3] . وأيضا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج [4] . وهذه الروايات بتعابيرها المختلفة من : حد الرجم أن يشهد أربع الخ ولا يرجم حتى يشهد أربعة الخ ولا يجب الرجم حتى يشهد الشهود الأربع الخ - ظاهرة في الحصر وإن طريق الاثبات في الرجم منحصر بأربعة شهداء ولا يثبت بما سوى ذلك ، وإذا ثبت الرجم بأربعة رجال فالجلد أولى بالاثبات بذلك ، هذا ، مضافا إلى التصريح بذلك في بعض الروايات فعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج وقال : لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد [5] إلى غير ذلك من الأخبار ، وعلى الجملة فلا اشكال في الاثبات بأربعة رجال في الرجم والجلد وأما اثباته بثلاثة رجال وامرأتين الذي مر في عبارة المحقق فنقول : إنه وإن كان ظاهر الأخبار الماضية هو الحصر على ما تقدم إلا أن هنا روايات أخرى
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 12 من أبواب حد الزنا الحديث 1 . [2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 12 من أبواب حد الزنا الحديث 2 . [3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 12 من أبواب حد الزنا الحديث 3 . [4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 12 من أبواب حد الزنا الحديث 5 . [5] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 12 من أبواب حد الزنا الحديث 11 .