responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 185


متعلقا بالاقرار ، وبقي الكلام في البينة :
قال المحقق : وأما البينة فلا يكفي أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا شهادة رجل وست نساء .
أقول : إنه يثبت الزنا الموجب للرجم بأربعة رجال كما يثبت الزنا الموجب للجلد بهم ، وبعبارة أخرى تعتبر في اثبات الرجم أربعة رجال ولا يكتفى بغير ذلك وأما الجلد فيثبت بذلك وبغير ذلك . ولا خلاف في اثباته مطلقا بأربعة رجال ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه .
ويدل على ذلك ، الكتاب والسنة المستفيضة .
أما الكتاب فآيات ، منها قوله تعالى : واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا [1] .
ومنها قوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون [2] .
ومنها قوله تعالى في قصة الإفك : لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون [3] .
والآية الأولى صريحة في اعتبار الأربعة في الشهداء كما أن مفهوم الآية الثانية أنه إذا أتوا بأربعة شهداء ثبت قولهم ، وقد أطلق في الآية الثالثة ، الكاذبون على ما دون الأربعة من الشهداء ، ويستفاد منه أنهم لو أتوا بأربعة شهداء فهناك ليسوا بكاذبين ويقبل عنهم .
وأما السنة فبالنسبة إلى حد الرجم فالروايات مستفيضة وقد أخرجها المحدث الحر العاملي رضوان الله عليه في باب سماه : باب إن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء يشهدون على معاينة الايلاج . .



[1] سورة النساء الآية 14 .
[2] سورة النور الآية 4 .
[3] سورة النور الآية 13 .

185

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست