متعلقا بالاقرار ، وبقي الكلام في البينة : قال المحقق : وأما البينة فلا يكفي أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا شهادة رجل وست نساء . أقول : إنه يثبت الزنا الموجب للرجم بأربعة رجال كما يثبت الزنا الموجب للجلد بهم ، وبعبارة أخرى تعتبر في اثبات الرجم أربعة رجال ولا يكتفى بغير ذلك وأما الجلد فيثبت بذلك وبغير ذلك . ولا خلاف في اثباته مطلقا بأربعة رجال ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه . ويدل على ذلك ، الكتاب والسنة المستفيضة . أما الكتاب فآيات ، منها قوله تعالى : واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا [1] . ومنها قوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون [2] . ومنها قوله تعالى في قصة الإفك : لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون [3] . والآية الأولى صريحة في اعتبار الأربعة في الشهداء كما أن مفهوم الآية الثانية أنه إذا أتوا بأربعة شهداء ثبت قولهم ، وقد أطلق في الآية الثالثة ، الكاذبون على ما دون الأربعة من الشهداء ، ويستفاد منه أنهم لو أتوا بأربعة شهداء فهناك ليسوا بكاذبين ويقبل عنهم . وأما السنة فبالنسبة إلى حد الرجم فالروايات مستفيضة وقد أخرجها المحدث الحر العاملي رضوان الله عليه في باب سماه : باب إن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء يشهدون على معاينة الايلاج . .
[1] سورة النساء الآية 14 . [2] سورة النور الآية 4 . [3] سورة النور الآية 13 .