ومنها خبر عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام : حد الجلد في الزنا . . والمرأتان توجدان في لحاف واحد [1] . ومنها خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان علي عليه السلام . . فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحد [2] . ومنها رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي عليه السلام إذا وجد . . وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مأة جلدة [3] . ومنها رواية عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام : حد الجلد في الزنا . . والمرأتان توجدان في لحاف واحد [4] . ومنها رواية أبي خديجة قال : لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحد منهما حدا حدا [5] . وأما ما يعارض ذلك فمنها رواية معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأتان تنامان في ثوب واحد ؟ فقال : تضربان : قلت : حدا ؟ قال : لا [6] . ومنها رواية سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام . . قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحاف ؟ فقال : ذواتا محرم ؟ قلت : لا . قال : من ضرورة ؟ قلت : لا ، قال : تضربان ثلاثين سوطا [7] . . وأما قيد المحرمية وعدمها الذي ورد في هذه الرواية رواية سليمان
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 4 . [2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 5 . [3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 15 . [4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 23 . [5] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 25 . [6] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 16 . [7] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 21 .