كان علي عليه السلام إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد [1] . . ورواية أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مأة جلدة كل واحد منهما [2] . وأما ما يعارض ذلك فمنها ذيل الرواية الواردة في قصة عباد البصري وفيها : فقال : غير سوط . ومنها رواية معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام . . قلت الرجلان ينامان في ثوب واحد ، قال : يضربان ، قال : قلت : الحد قال : لا [3] . ومنها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد قال يجلدان غير سوط واحد [4] . ومنها رواية سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال : جعلت فداك ، الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال : ذوا محرم ؟ فقال : لا ، قال : من ضرورة ؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا [5] . ومنها رواية حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فلوث في مخرؤة [6] . وأما المرأتان ، فالروايات الدالة على لزوم الحد عليهما كثيرة منها رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام المتقدمة ففي آخرها : والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد .
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 6 . [2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 15 . [3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 16 . [4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 18 . [5] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 21 . [6] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 6 من حد اللواط الحديث 1 .