responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 157


والقائلون بلزوم التعزير حملوا روايات المأة على وجوه لا تنافي ذلك بناءا منهم على أن مقدمات الزنا ومناسباته لا تكون مثل الزنا نفسه .
ففي الوسائل في ذيل خبر ابن سنان ح 4 : هذا محمول على الجلد دون المأة في ذيل خبر الحذاء ح 5 : هذا يحتمل الحمل على أنه يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة لوجود التصريحات الكثيرة السابقة والآتية بأنه يجلد دون الحد انتهى .
وإن كان هذا الحمل عندنا بمكان من البعد لمخالفته للظاهر شديدا .
وقد يجمع بينهما بحمل روايات المأة على التقية وجعلوا رواية عبد الرحمن بن الحجاج المتعرضة لدخول عباد البصري على الإمام الصادق عليه السلام : عن شاهدا على ذلك عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال له : حدثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد فقال له : كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال له عباد : إنك قلت لي : غير سوط ، فأعاد عليه ذكر الحديث الحد حتى أعاد ذلك مرارا فقال : غير سوط ، فكتب القوم الحضور عند ذلك ، الحديث [1] .
قال في الجواهر : ولعل التأمل في الجمع بين النصوص يقتضي تعيين كونه مأة إلا سوطا خصوصا بعد اشعار صحيح الحلبي الوارد في الرجلين بأن ذكر المأة للتقية .
وفيه أن في رواية عبد الرحمن قرائن تدل على أن الحكم بالتعزير واستثناء واحد من مأة ، صدر تقية .
أحدها نسبة ضرب المأة إلى أمير المؤمنين عليه السلام فإن التقية تحصل بالقاء الحكم على خلاف الواقع ولا حاجة إلى نسبة هذا الحكم إلى إمام آخر فإنه كذب وافتراء [2] .



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 2
[2] أقول : يرد عليه إن في عدة من روايات هذا الباب نسب الإمام عليه السلام ضرب كل واحد مأة إلا سوطا ، إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فالاشكال مشترك الورود

157

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست