وعن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مأة مأة [1] . وعن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام : أن عليا عليه السلام قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مأة [2] . إلى غير ذلك من الأخبار بهذا المضمون . ولا شك في دلالة هذه الروايات على أن حد المجتمعين في لحاف واحد هو الجلد ، والظاهر من الجلد والحد هو حد الزنا مأة جلدة كما صرح بكون حد ذلك مأة جلدة التي ، التي هي حد الزنا في قسم منها كما عرفت أما الأخبار الدالة على التعزير حيث استثنى فيها من المأة ، واحدة فهي هذه : عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف قال : يجلدان مأة مأة غير سوط [3] . وعن أبان بن عثمان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن عليا عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كل واحد منهما مأة سوط غير سوط [4] . وعن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد قال : يجلدان غير سوط واحد [5] . وعن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام : إن عليا عليه السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مأة سوط إلا سوطا [6] . إلى غير ذلك من الروايات الشريفة الدالة على التعزير . والأمر الصعب جدا هو الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات ،
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 10 . [2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 24 . [3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 3 . [4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 19 . [5] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 18 . [6] وسائل الشيعة الجلد 18 من أبواب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 20 .