responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 126


أربع شهادات ، ( إلى أن قال : ) فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنما الرمان يقفأ في وجهه فلما رأى ذلك عمرو قال : يا أمير المؤمنين إني إنما أردت أن أكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك فأما إذ كرهته فإن لست أفعل فقال أمير المؤمنين عليه السلام أبعد أربع شهادات بالله ؟ لتكفلنه وأنت صاغر ، الحديث ، وذكر أنه رجمها [1] .
وهذه الرواية تدل على اعتبار الأربع في الاقرار من وجوه فإنه لو لم يكن ذلك شرطا ومعتبرا لما أخر الإمام عليه السلام اجراء الحد هذا التأخير ، كما أن قوله عليه السلام : اللهم إنها شهادة ثم قوله : اللهم إنها شهادتان ثم في الاقرار الثالث : اللهم إنها ثلاث شهادات وفي الرابع : اللهم إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات ، دليل على ذلك وعلى الجملة فهي تدل بوضوح على اعتبار الأربع في الاقرار كما في الشهادة وإن سبيله سبيلها .
وعن علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : أتاه رجل بالكوفة فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني قال : ممن أنت ؟ قال : من مزينة قال : أتقرأ من القرآن شيئا ؟ قال : بلى قال : فاقرأ ، فقرأ فأجاد فقال : أبك جنة ؟ قال : لا ، قال فاذهب عني حتى نسأل عنك فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد ، فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني قال : ألك زوجة ؟ قال : بلى ، قال : فمقيمة معك في البلد ؟ قال :
نعم فأمره أمير المؤمنين عليه السلام فذهب وقال : حتى نسأل عنك فبعث إلى قومه فسأل عن خبره فقالوا يا أمير المؤمنين صحيح العقل فرجع إليه الثالثة فقال مثل مقالته فقال : اذهب حتى نسأل عنك فرجع إليه الرابعة فلما أقر قال أمير المؤمنين عليه السلام لقنبر : احتفظ به ثم غضب ، الحديث ، وفيه أنه رجمه [2] .
. . عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 16 من أبواب حد الزنا الحديث 1 .
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 16 من أبواب حد الزنا الحديث 2 .

126

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست