responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 110


قوله : مادته يعني النفقة الواجبة عليه لها .
وهي تدل بالمنطوق على أنه إذا أقامت البينة على حياة زوجها ومع ذلك تزوجت برجل آخر فإن عليها الحد دون الرجم لأن زوجها غائب عنها وليس معها ، وبالمفهوم على أنه لو لم تقم البينة عند الإمام على كونها عالمة بحياة زوجها فليس له أن يحدها باستصحاب علمها إلى حال التزويج ، ويستفاد منها أنه يكتفي في اجراء الحد بالبينة فهي كالعلم وقيام البينة على أن لها زوجا غائبا وأن خبره ونفقته يأتيها ومع ذلك فقد تزوجت بآخر فهو كالعلم بحياة زوجها وبقاءه بلا فرق بينهما وأما لو لم تقم البينة فلا [1] .
والتحقيق أن العلم إن أخذ في موضوع الحد بما هو صفة من صفات النفس فالمعتبر في اجراء الحد مطلقا هو حصول هذه الصفة وتحققها بنفسها ولا يقوم مقامها شئ . أما لو كان مأخوذا فيه بما هو طريق فحينئذ تقوم البينة مقامه .
وأما إنه بعد أن أخذ في الموضوع فمن أين يعلم أن أخذه كان على النحو الأول أو الثاني فهذا قد يستفاد من ظاهر أخذه فيه وقد يستفاد من الخارج كالتصريح به في نص من النصوص أو التصريح بقيام شئ كالبينة مقامه أو بعدم قيامه وما نحن فيه من هذا القبيل للتصريح بقيامها مقامه في خبر أبي بصير .
وأما بالنسبة إلى قيام الاستصحاب مقامه وعدمه فمقتضى طريقية العلم هو الأول فهذه المرأة التي كان يأتيها خبر زوجها ومادته تستصحب بقاءه وحياته كما يستصحب علمها الحاصل في أول أزمنة غيبوبة زوجها بوجوده فلو تزوجت وتحقق الوطي أيضا يجب اجراء الحد عليها ، إلا أنه يخرج عن هذه القاعدة لما ذكرنا من اقتضاء رواية أبي بصير قيام خصوص البينة مقام العلم دون



[1] هكذا أفاد دام ظله الشريف في مجلس الدرس وكتب كذلك في دفتر مذكراته وهو بظاهره لا يخلو عن كلام وذلك لأن البينة المذكورة في خبر أبي بصير كانت المرافعة إلى الحاكم ولاثبات زناها وتزويجها مع كونها ذات بعل ولم تكن بينة قائمة للزوجة وعندها حتى يستفاد من ذلك قيام البينة مقام العلم ، ثم استفادة الخصوصة لها ، لا يجوز قيام الاستصحاب مقامه ، وهذا الاشكال وارد في مواقع من هذا البحث .

110

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست