وهي صريحة في أن المرأة ذات البعل إذا تزوجت بآخر فإنها ترجم ، لكونها عالمة بأن لها زوجها وبحرمة النكاح مع ذلك . نعم يشكل الأمر بالنسبة إلى الرجل الذي تزوجها فإنه لو كان عالما بذلك كما هو صريح العبارة ، فإن كان له فرج مملوك فلا بد من أن يرجم هو أيضا لكونه محصنا على ذلك ، وإن لم يكن له فرج مملوك فحكمه وإن كان هو الجلد إلا أن ذلك لا يناسب تعليل الرواية فلو كان يعلل بقوله : لأنه كان عالما ولم يكن له فرج مملوك لكان حسنا لكنه علل بقوله : لأنه تقدم بعلم . وعلى الجملة فيحمل هذا الحكم على أن الرجل لم تكن له زوجة فلذا يحد ولا يرجم نعم في نسخة الكافي : لأنه تقدم بغير علم ، وهذا أنسب أن يكون تعليلا للحكم بعدم رجمه مع أنها ترجم . إلا أنه يرد عليها أنه إذا كان قد أقدم بغير علم فلا حكم له حتى الجلد وإن كان له فرج مملوك [1] والحال أنه قد حكم عليه بالجلد . وكيف كان فهي تدل على رجم المرأة التي قد تزوجت وكان لها زوج وهي عالمة . وعن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر ، قال : إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ، قلت : فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به ؟ قال : إن أصاب منه شيئا فليأخذه وإن لم يصب منه شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة [2] .
[1] أقول : لكن على نقل العلامة المجلسي قدس سره ، حمل هذا الحد على التعزير لتقصيره في التفتيش أو على ما إذا ظن أن لها زوجا ، ثم قال : واحتمل الشيخ أن يكون متهما في دعوى التزويج . فراجع مرآة العقول الجلد 23 الصفحة 294 . [2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 27 من حد الزنا الحديث 6 .