responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 96


رابعها ما بدا لنا وهو كون المقام من قبيل الادعاء بلا معارض ، فكما أنه لو كان هناك مال وكان زيد يدعي أنه له ولم يكن له معارض يعارضه في ذلك فإنه يأخذه ويعامل معه معاملة المالك فيشترى منه ويصلى فيه ويورث منه ، إلى غير ذلك من الآثار فهنا أيضا يدعي الرجل أنها زوجته ولا تعارضه الزوجة فيعامل معه معاملة الزوج فيترتب جميع الآثار كما أنه لا حد عليه .
ويؤيد ذلك أن صاحب الجواهر مثل بباب التزويج أيضا للدعوى بلا معارض وهذا يشعر بأنه لا يختص ذلك بباب الأموال ، والسيرة جارية على قبول الدعوى بلا معارض إذا كان المدعي ظاهر الصلاح ، وعلى الجملة فمقتضى ذلك هو ترتيب جميع الآثار . وقد اتضح بما ذكرناه إن ترتيب الآثار كلها موقوفة على الأمر الرابع وإن كان مجرد درء الحد يجري مع كل الوجوه الأربعة .
وظاهر عبارة المحقق إن مستنده هو الوجه الأول ولذا قال بعد فرض ادعاء الزوجية : وكذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي .
وعلى الجملة فدرء الحد بالشبهة أمر جار في كل أمور كانت هناك شبهة ولم يمكن اثبات الزنا بنحو القطع ، فيكفي احتمال الزوجية عند ادعائها أو احتمال الجهل بالحكم أو الموضوع أو الاشتباه المصداقي كما يكفي ادعاء شراء الأمة من مالكها كما مر .
نعم على فرض ترتب آثار الوطي مطلقا سوى الحد يأتي اشكال في زنا الأمة فمن حيث إنها زنت برضاها فهي بغية ولا مهر لبغية في الحرة ، فلا عقر لها في الأمة ومن حيث إنها لمولاها وهو لم يأذن في ذلك فيلزم على الزاني العقر ، وكونها بغية لا يوجب اسقاط حق المولى .
الكلام في احصان المرأة قال المحقق : والاحصان في المرأة كالاحصان في الرجل .
وفي الجواهر : بلا خلاف أجده بل عن الغنية الاجماع عليه لاشتراك معنى الاحصان فيهما نصا وفتوى فيشترط حينئذ فيها جميع ما عرفته على النحو

96

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست