رابعها ما بدا لنا وهو كون المقام من قبيل الادعاء بلا معارض ، فكما أنه لو كان هناك مال وكان زيد يدعي أنه له ولم يكن له معارض يعارضه في ذلك فإنه يأخذه ويعامل معه معاملة المالك فيشترى منه ويصلى فيه ويورث منه ، إلى غير ذلك من الآثار فهنا أيضا يدعي الرجل أنها زوجته ولا تعارضه الزوجة فيعامل معه معاملة الزوج فيترتب جميع الآثار كما أنه لا حد عليه . ويؤيد ذلك أن صاحب الجواهر مثل بباب التزويج أيضا للدعوى بلا معارض وهذا يشعر بأنه لا يختص ذلك بباب الأموال ، والسيرة جارية على قبول الدعوى بلا معارض إذا كان المدعي ظاهر الصلاح ، وعلى الجملة فمقتضى ذلك هو ترتيب جميع الآثار . وقد اتضح بما ذكرناه إن ترتيب الآثار كلها موقوفة على الأمر الرابع وإن كان مجرد درء الحد يجري مع كل الوجوه الأربعة . وظاهر عبارة المحقق إن مستنده هو الوجه الأول ولذا قال بعد فرض ادعاء الزوجية : وكذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي . وعلى الجملة فدرء الحد بالشبهة أمر جار في كل أمور كانت هناك شبهة ولم يمكن اثبات الزنا بنحو القطع ، فيكفي احتمال الزوجية عند ادعائها أو احتمال الجهل بالحكم أو الموضوع أو الاشتباه المصداقي كما يكفي ادعاء شراء الأمة من مالكها كما مر . نعم على فرض ترتب آثار الوطي مطلقا سوى الحد يأتي اشكال في زنا الأمة فمن حيث إنها زنت برضاها فهي بغية ولا مهر لبغية في الحرة ، فلا عقر لها في الأمة ومن حيث إنها لمولاها وهو لم يأذن في ذلك فيلزم على الزاني العقر ، وكونها بغية لا يوجب اسقاط حق المولى . الكلام في احصان المرأة قال المحقق : والاحصان في المرأة كالاحصان في الرجل . وفي الجواهر : بلا خلاف أجده بل عن الغنية الاجماع عليه لاشتراك معنى الاحصان فيهما نصا وفتوى فيشترط حينئذ فيها جميع ما عرفته على النحو