الذي سمعته انتهى . أقول : وعلى هذا فالمسألة من جهة الفتوى مما لا خلاف فيها بل هي مجمع عليها . هذا بالنسبة إلى الأقوال ، وأما بالنسبة إلى الأخبار التي يستفاد منها ذلك فهي عدة أخبار منها صحيحة محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع امرأة والمرأة مع الرجل [1] . فهي تدل على أن الغيبوبة كما توجب خروج الرجل عن كونه محصنا كذلك توجب خروج المرأة عن كونها محصنة . ومنها صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال : فقال : إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن [ الزانية المحصنة ] الرجم وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما [2] . . وهذه تدل على أن الملاك في احصانها وصولها إليه كوصوله إليها وكونهما في مصر واحد . وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل فإذا أحصن قال : احصانهن أن يدخل بهن قلت : أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد ؟ قال : بلى [3] . وهذه صريحة في اعتبار الدخول لصدق احصانهن . ومرسلة الصدوق : محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل : والمحصنات من النساء قال : هن ذوات الأزواج قلت :
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 3 من أبواب حد الزنا الحديث 1 . [2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 3 من أبواب حد الزنا الحديث 1 . [3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حد الزنا الحديث 4 .