responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 76


إنما ذلك على الشئ الدائم . [1] وهل سئل إسحاق ، الإمام الكاظم عليه السلام عن هذه المسألة مرتين وأجابه الإمام عليه السلام عنها في كل مرة بتعبير خاص أو أنه سئل مرة واحدة إلا أنه نقل مرة لصفوان وأخرى ليونس وقد حصل النقل بالمعنى ؟ يحتمل الأمران .
وكيف كان فقد صرح فيه بعدم تحقق الاحصان إذا كانت عنده المتعة وفي مرسلة ابن أبي عمير عن هشام وحفص البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟ قال : لا إنما ذاك على الشئ الدائم عنده [2] .
وارسالها غير قادح بعد أن تقرر إن مراسيل ابن أبي عمير كالمسانيد .
وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة [3] .
قوله : لم يبن بأهله ، أي لم يدخل بها .
وعلى الجملة فمقتضى هذه النصوص إن صاحب المتعة ليس بمحصن وعلى ذلك فلا يترتب على زناه سوى الجلد المقرر في كتاب الله سبحانه .
عدم تحقق الاحصان بالمحللة إذا زنى ولم تكن له زوجة دائمة ولا ملك يمين وإنما كانت عنده أمة قد حللها مولاها له فهل هذا يكفي في احصانه حتى يرجم أم لا ؟
الظاهر هو الثاني ويدل على ذلك أمور :
1 - التعليل الوارد في روايات المتعة وهو قوله عليه السلام : إنما هو على الشئ الدائم [4] فإن ذلك يفيد أن الملاك والمعيار في صدق الاحصان هو أن



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب الزنا الحديث 5 .
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حد الزنا الحديث 3 .
[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 3 من أبواب حد الزنا الحديث 3 .
[4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حد الزنا الحديث 2 و 5 .

76

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست