responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 75


وأما الاحتياط فلأن الحكم بالرجم أو به مع الجلد في المتعة مع الشك في تحقق الاحصان خلاف الاحتياط فإن الاحتياط يقتضي عدم الاقتحام في الدماء بدون دليل قاطع .
وأما الاعتبار الذي هو وجه من الوجوه المحسنة تبدو في ذهن الفقيه ، فهو في المقام أن يقال : الزوجة الدائمة هي التي يغدو الانسان عليه ويروح وهي التي تغنيه عن الحرام ، وأما المتعة فليس هي في الحقيقة كذلك في الخارج .
وفيه أن الاعتبار بما ذكرنا له من التفسير ليس مما يثبت به حكم شرعي ، مضافا إلى أنه يمكن أن يقال : إن الاعتبار يقتضي خلاف ذلك أي جريان الحكم في المتعة أيضا وذلك لأن صاحب الزوجة المنقطعة يصدق عليه عرفا أن له فرجا يغنيه عن الحرام كما يصدق ذلك على صاحب الزوجة الدائمة ، والعرف مساعد لتحقق الاحصان مع المتعة إذا كان متمكنا منها بحيث يغدو عليها ويروح ، هذا مضافا إلى أنه لا سبيل للاعتبار مع وجود الأخبار .
وأما الأخبار فنقول : إنه وإن كان قد وردت روايات تشمل باطلاقها أو عمومها المتعة كالدائمة وذلك كصحيح إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن [1] وصحيح حريز عن الصادق عليه السلام الوارد في تفسير المحصن الذي يزني وعنده ما يغنيه [2] فإنهما وأمثالهما يشمل المتعة إلا أن هنا روايات تخصص تلك العمومات أو تقيد تلك المطلقات فإنها صريحة في أن المتعة لا توجب الاحصان ففي موثقة إسحاق بن عمار المذكورة آنفا قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ فقال : لا إنما هو على الشئ الدائم عنده [3] .
ومثلها رواية أخرى له أيضا وفيها بعد السؤال عن الجارية وجواب الإمام عليه السلام بأنه توجب الاحصان : قلت : والمرأة المتعة ؟ قال : فقال : لا ،



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب الزنا الحديث 1 .
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب الزنا الحديث 4 .
[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب الزنا الحديث 2 .

75

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست