responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 452


فيها بالنسبة إلى رجل أقر عنده بالزنا ورجمه الإمام عليه السلام : قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم ، وقد تقدم ذكرها آنفا فإنها ظاهرة في أن حضوره للرجم وصبره عليه موجب لطهارته وعلى هذا فلو اغتسل للرجم فلا حاجة إلى غسل الجنابة بعد ذلك . وأما عدم اشتمال هذا الخبر على ذكر الغسل قبل الرجم فقد مر أنه لا يدل على عدمه حتى يخالف النص والفتوى .
هذا مضافا إلى أن روايات اغتساله قبل رجمه مطلقة تشمل ما إذا كان عليه غسل الجنابة أم لا .
وعلى ما ذكرنا من حسن الاحتياط فإن لم يغتسل لجنابته بنفسه ولا أنه نواها في غسله للرجم فيحسن أن يغسل بعد موته لهذا .
هذا كله إذا كانت الجنابة من قبل وأما لو وقعت بعد غسله للرجم فهل هو كما إذا كان السبب من السابق ؟
أقول : الظاهر عدم بطلان غسله للرجم بالجنابة اللاحقة لعدم استفادة ذلك من الأدلة وإن كان الاحتياط حسنا .
فروع مناسبة لغسل المرجوم ثم إنه لو اغتسل للرجم مثلا لكنه مات بعد الغسل حتف أنفه فهل يجزيه غسله السابق أم لا ؟
الظاهر عدم اجزائه عن غسل الميت وذلك لدلالة العمومات على وجوب غسل الميت المسلم مطلقا وإنما خرج ما إذا كان محكوما بالرجم أو القتل فإنه يقدم غسله وحيث إن المقام لم يكن من مصاديق المرجوم والمقتول فالمرجع هو العمومات الدالة على وجوب الغسل .
وبعبارة أخرى أنه من قبيل تبدل الموضوع ، فالغسل المقدم كان للمرجوم وهذا ليس بمرجوم وإنما مات هو حتف أنفه .
ولو اغتسل للرجم ثم قتل بسبب آخر غيره كما إذا قتل قصاصا قبل أن يرجم فالظاهر عدم الاكتفاء بغسله الذي قد أتي به للرجم .

452

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست