responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود ( عدد الصفحات : 498)


ينحصر أثر الغسل في تجويز العبادة بل له آثار أخر عظيمة كعدم وروده في المحشر مع الجنابة التي هي نوع قذارة روحية فيؤثر غسل الجنابة في أن يرد القيامة طاهرا متطهرا بخلاف ما إذا لم يغتسل منها كما يظهر ذلك من قصة الشاب الذي كان ينبش القبور وينزع أكفان الموتى وكلام الجارية التي كانت من بنات الأنصار بعد موتها وعندما زنى ذلك الشاب بها وأخذ كفنها حيث نطقت بإذن الله وقالت : يا شاب ويل لك من ديان يوم الدين يوم يقفني وإياك كما تركتني عريانة في عساكر الموتى ونزعتني من حفرتي وسلبتني أكفاني وتركتني أقوم جنبة إلى حسابي فويل لشبابك من النار [1] . .
ومع ذلك كله ففي وجوب غسل الجنابة هنا اشكال لأنهم لا يقولون بوجوبه على الميت الذي كان جنبا وإن كان خبر عيص قال : قالت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يموت وهو جنب قال : يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت [2] يدل على الوجوب لكن المشهور لم يعملوا به فلا اعتبار له فلو كان هذا الخبر والخبران الآخران المنقولان عنه بهذا المضمون معتبرة معمولة بها لكنا نقول بالوجوب ، ولكن مع عدم افتاء المشهور فلا ، وعلى هذا فليس يجب على الميت غسل الجنابة لعدم مستند صحيح ، لا لأن غسل الجنابة غيري وهو ساقط عن الميت وذلك لما عرفت من ضعفه ، ولولا ضعف الخبر لكان اشكال الوجوب الغيري قابلا للدفع بما ذكرناه من الوجه .
هذا مضافا إلى روايات عديدة ناطقة بعدم وجوب غسل الجنابة مع كونه جنبا والاكتفاء بغسل الميت ولعل ما ذكر في خبر عيص كان لتحصيل مزيد الثواب .
نعم أنه وإن لم يكن بواجب لكن الاحتياط حسن .
وهذا الذي ذكرناه في الميت الجنب يجري في المحكوم بالرجم الذي كان عليه غسل الجنابة ويزيد هنا التأييد بمرفوعة محمد بن خالد وقول أمير المؤمنين



[1] أمالي الصدوق المجلس 11 الصفحة 27 وبحار الأنوار الجلد 6 الصفحة 23 .
[2] وسائل الشيعة الجلد 2 الصفحة 722 الحديث 7 من الباب 31 من غسل الميت والحديث 5 و 6 .

451

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست