responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 422


وكنت من المفسدين [1] .
هذا مضافا إلى أنه كيف تاب وهو يفر من الرجم ولو كان قد تاب لكان يقوم على قدمه حتى يرجم ويتطهر من العصيان .
أضف إلى ذلك كله إن التوبة تنفع قبل أن يثبت الموجب عند الحاكم ، أما بعد ذلك فالظاهر أنه لا تنفع التوبة كما هو الظاهر من الروايات ، وكيف كان فهذا ما ورد في الرواية وهو حكمة لا نعلم مغزاها .
نعم يمكن أن يقال : إن بين الموردين فرقا وهو أن الحكم في مورد المحصن هو الرجم وازهاق روح انسان بخلاف الجلد الذي ليس هو إلا مجرد ضرب المجرم ومن المعلوم أن للشارع اهتماما بالغا بحفظ النفوس فلذا يحكم بأنه إذا فر المحكوم بالرجم من الحفيرة فإنه لا يرد وأما المحكوم بالجلد إذا فر فإنه يرد .
ثم إنه قد استدل صاحب الجواهر [2] على عدم سقوط الجلد بالأصل أيضا ، وهو أصالة عدم سقوط الحد .
وفيه أنه لا مجال للتمسك بالأصل مع وجود الآية والرواية ، والتحقيق أنه إما أن يكون الزاني الهارب ، والزاني غير الهارب ، فردين من الزاني فلا كلام في شمول آية الجلد لهما وهكذا بالنسبة إلى الرواية ، وإن كانا موضوعين مختلفين فمن الأول يشك في شمول الآية للزاني الهارب ومعلوم أنه حينئذ لا وجه للتمسك بالأصل بعد أن كان شمول الدليل لهذا الفرد أي الزاني الهارب مشكوكا فيه من رأسه ، والحق هو الأول .
الكلام فيمن يبدأ بالرجم قال المحقق : ويبدأ الشهود برجمه وجوبا ولو كان مقرا بدأ الإمام .
أقول : هذا التفصيل مشهور وقيل يبدأ الإمام في رجمه مطلقا . وتنقيح



[1] سورة يونس الآية 90 و 91 .
[2] أقول : وقد تمسك به قبله صاحب الرياض فراجع إن شئت .

422

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست