responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 383


إلا أن يلاحظ ردع الآخرين ، وهو أيضا ربما لا يحصل بضرب المجنون الذي لا يدرك ولا يعقل شيئا ، والآية الكريمة الآمرة بالجلد الواردة في مقام التخويف منصرفة عنه .
وعليه فليس ما حكي عن هذا البعض بهذه المثابة من البعد ، ولا ينبغي أن يرمى بكونه كالاجتهاد في مقابلة النص فإنه بالحمل على مجنون لا يحس شيئا يتم كلامه .
وأما كون المجنون بهذه الحالة فهو أمر واقع وربما يكون بحيث لا يتألم مما يصيبه ولذا لا يفر ممن يريد أن يضربه ، ولا يخاف منه .
وبذلك ظهر الكلام وانكشف الظلام عن فرع ربما يذكر في هذا المقام وهو أنه لو كان المجرم شللا لا يحس ألم الضرب فهل هو يجلد الحد أو يضرب بالشماريخ ؟ وذلك لأنه إذا كان بهذه المثابة فلا فائدة في ضربه لأنه لا ينزجر ولا يرتدع بذلك .
هذا كله بالنسبة إلى الجنون وأما الارتداد فهو أيضا ليس بمانع عن إقامة الحد عليه بعد أن أتى بموجبه في حال اسلامه فلا يسقط الحد الواجب باعتراض الارتداد ، فلو زنى وهو غير محصن يقام عليه الحد ويجلد أولا ويقتل ثانيا لارتداده ، ولا وجه أصلا لسقوط جلده ، ولو كان محصنا فقد اجتمع عليه الرجم والقتل وحيث إنه لا كيفية خاصة للقتل بخلاف الرجم الذي هو كيفية خاصة من القتل فلذا يقدم الرجم ، والظاهر أن المطلب واضح لا يحتاج إلى مزيد بحث وبيان واستدلال فلذا نقتصر على ذلك روما للاختصار كما أن شراح الشرايع أيضا لم يتعرضوا لذلك .
حول إقامة الحد في اعتدال الهواء قال المحقق : ولا يقام الحد في شدة البرد ولا شدة الحر ويتوخى به في الشتاء وسط النهار وفي الصيف طرفاه .
أقول : وقد علل ذلك كثير من العلماء ومنهم صاحبا المسالك والجواهر

383

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست