responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 384


بخوف التلف وخشية الهلاك بتعاون الجلد والهواء فيؤخر من شدة البرد والحر إلى اعتدال الهواء ، ففي الشتاء ينتظر وسط النهار وفي الصيف طرفاه .
وتدل على ذلك الأخبار الشريفة التي أخرجها المحدث الحر العاملي في باب عنوانه : باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من النهار وفي الصيف في أبرده .
فعن هشام بن أحمر عن العبد الصالح عليه السلام قال : كان جالسا في المسجد وأنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البدر فقال :
ما هذا ؟ قالوا رجل يضرب ، فقال : سبحان الله في هذه الساعة ؟ إنه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء إلا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار [1] .
وعن أبي داود المسترق عن بعض أصحابنا قال : مررت مع أبي عبد الله عليه السلام وإذا رجل يضرب بالسياط ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب ؟ قلت له : وللضرب حد ؟ قال : نعم ، إذا كان في البرد ضرب في حر النهار ، وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار [2] .
وعن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا قال : خرج أبو الحسن عليه السلام في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء فقال : سبحان الله ما ينبغي هذا فقلت : ولهذا حد ؟ قال : نعم ، ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار ( 3 ) .
والظاهر من هذه الروايات هو الوجوب فإن الاستعجاب الوارد فيها لا يناسب ارتكاب خلاف المستحب وإنما يناسب ارتكاب أمر ليس بجائز ، ولا ينافي ذلك اطلاق لفظ ينبغي في الرواية الأخيرة بعد ظهور ساير الأخبار بل ونفس هذا الخبر في الوجوب فإن قول الراوي : لهذا حد ؟ وجواب الإمام عليه السلام



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من مقدمات الحدود الحديث 1 .
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من مقدمات الحدود الحديث 2 . وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من مقدمات الحدود الحديث 3 .

384

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست