responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 380


الكلام في الحائض هذا كله في المريض والمستحاضة والنفساء وأما الحائض فليست كذلك فلا يجوز التأخير في حدها وذلك لأن الاستحاضة والنفاس من المرض بخلاف الحيض فإنه ليس كذلك بل قيل بأنه يدل على صحة مزاجها واعتدال حالها ولذا قال المحقق : ولا يؤخر الحائض لأنه ليس بمرض .
وقال العلامة في التحرير : ولا يؤخر الحائض لأن الحيض ليس بمرض .
لا يقال : إن ظاهر الآية الكريمة خلاف ذلك ، لأن الله تعالى يقول :
ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض [1] . .
لأنه يقال : ليس الأذى بمعنى المرض وإنما هو بمعنى القذر والمستقذر والنجس يؤذي من يقربه نفرة منه له فهو سبب لايذاء الرجل لو قاربها ولذا ترى أن الأصحاب . رضوان الله عليهم لم يفتوا بكون الحائض كالنفساء والمستحاضة بل اقتصروا في الحكم المزبور على المريض والمستحاضة والنفساء .
إن قلت : إن ظاهر الآية الكريمة أن الحيض أذية لها بنفسها ولذا رتب على هذا ، الحكم بالاعتزال عنهن في الحالة المزبورة كما أن بعض المفسرين



[1] سورة البقرة الآية 222 .

380

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست