responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 379


مجتمعة بدل الشماريخ [1] وكيف كان فالحكم في حال المرض هو ضربه بالضغث المشتمل على المأة وما ذكره ليس بأحوط بل لعله خلاف الاحتياط .
تذكار ثم إن مقتضى صحيحة أبي العباس المذكورة آنفا هو كفاية الاقرار مرة واحدة في اثبات الحد والحال إن الروايات تدل على اعتبار الأربعة ، فهل هذه معارضة لها أو إنها مخصصة لها ؟
أقول : لم أقف على من قال بالتخصيص حتى يقال إنه يعتبر في اثبات الزنا أربعة أقارير إلا في حد الضغث فإنه يكفي اقرار واحد بل لعل ذلك مقطوع العدم وخلاف الاجماع ، والظاهر أنه ليس من باب التعارض أيضا .
ويمكن أن يقال : إنه فعل من رسول الله صلى الله عليه وآله ، والاستدلال بالفعل موقوف على العلم بجهته فلو لم تكن جهته معلومة لا يتم الاستدلال به وهنا ليس كذلك ، ولعله كان قد ثبت الأمر عنده صلوات الله عليه بغير اقراره فلم يكن اقراره للاثبات حتى يحتاج إلى أربع مرات بل كان لسد احتمال رجوعه ، أو أنه صلوات الله عليه قد اعتمد هناك على علمه بالواقعة وعلى ذلك فاقراره عند النبي صلى الله عليه وآله مرة واحدة ليس بحجة لنا .



[1] أقول : لعل الظاهر هو الأول وإلا فظاهر كلماتهم عدم الفرق في الضغث المجتمع بين أن يكون مركبا من السياط أو من الشمراخات . اللهم إلا أن يقول سيدنا الأستاذ أدام الله بقاه بخصوصية الشمراخات والأغصان الدقيقة ارفاقا بحال المريض .

379

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست