responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 338


إليه فهناك يبطل عتق سهم نفسه أيضا وعلى هذا فلو زنى العبد والحال هذه فهو عبد خالص فيضرب حد العبد وهو خمسون جلدة وذلك لعدم وقوع العتق أصلا .
وفي خبر عباد بن كثير البصري عن جعفر بن محمد عليهما السلام في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ويضربان الباقي حد المملوك [1] .
وعن محمد بن محمد المفيد في الارشاد قال : روت العامة والخاصة إن مكاتبة زنت على عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة أرباع فسأل عثمان أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يجلد منها بحساب الحرية ويجلد منها بحساب الرق وسأل زيد بن ثابت فقال : يجلد بحساب الرق وقد أعتق ثلاثة أرباعها ؟ وهلا جلدتها بحساب الحرية فإنها كثر ؟ فقال زيد : لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : أجل ذلك واجب فأفحم زيد وخالف عثمان أمير المؤمنين عليه السلام [2] .
ويستفاد من كلام زيد إن كون حد الرق على نصف من الحر كان أمرا مفروغا عنه عند الصحابة ، وإنما الاختلاف في النظر والفتوى كان فيما إذا عتق منه شئ وبقي الباقي .
وقوله عليه السلام : أجل ذلك واجب ، جواب لقياس استعمله زيد .
قتل الزاني في الثالثة أو الرابعة .
قال المحقق : ولو تكرر من الحر الزناء فأقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة وقيل في الرابعة وهو أولى .
أقول : الكلام هنا في من زنى وأقيم عليه الحد ثم زنى ثانيا وأقيم عليه الحد ثم زنى ثالثا فهنا ثلاثة أقوال ، أحدها : أنه يقتل في الثالثة وهذا هو



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 31 من أبواب حد الزنا الحديث 7 .
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 31 الحديث 9 أقول : وفي ارشاد المفيد الصفحة 102 في آخر الخبر ولم يصغ إلى ما قال بعد ظهور الحجة عليه .

338

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست