الذي اختاره المحقق وهو قول الصدوقين وابن إدريس بل هو أظهر الأقوال على ما في المسالك . ثانيها : أنه يقتل في الرابعة بعد ثلاثة حدود واختاره الشيخ في النهاية والمبسوط ، وكذا المفيد والسيد المرتضى والأتباع والعلامة ، وهو الأولى عند المحقق . ثالثها : وهو أغرب الأقوال : إنه يقتل في الخامسة وقد ذكره الشيخ قدس سره في الخلاف فقال : إذا جلد الزاني الحر البكر أربع مرات قتل في الخامسة وكذلك في القذف يقتل في الخامسة والعبد يقتل في الثامنة ، وقد روى أن الحر يقتل في الرابعة وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا عليه الحد بالغا ما بلغ ، دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم [1] . وهذا القول مرمي بالشذوذ والندرة [2] ولعل الأخبار والاجماع الذين ادعاهما كان بالنسبة إلى أصل المطلب أي القتل فإن العامة لا يقولون بالقتل في الزنا وإن بلغ ما بلغ ومهما تكرر ، ولا شك في دلالة الأخبار على القتل في الجملة كما أن الاجماع أيضا قائم على ذلك ، وإلا فلم نعثر على خبر يدل على أن الزاني يقتل في الخامسة كما وإنا لم نجد قائلا . بذلك غيره قدس سره . واستدل للقول الأول بصحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة [3] . واستدل للقول الثاني أي قتله في الرابعة بعد أن أقيم عليه الحد ثلاث مرات برواية أبي بصير الموثقة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني جلد ثلاث مرات [4] رواها المشايخ الثلاثة .
[1] الخلاف المسألة 55 من كتاب الحدود . [2] قال في الرياض : وأما القول بقتله في الخامسة كما يحكي عن الخلاف فشاذ غير واضح المستند مخالف للاجماع انتهى . [3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 20 من أبواب حد الزنا ، الحديث 3 . [4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 20 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 .