responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود ( عدد الصفحات : 498)


باعراض المشهور ، وكلما ازدادت ضعفا ازدادت قوة بعملهم وذلك لأن بناؤهم على العمل بالروايات ، فإذا كانت الرواية في متناول أيديهم ولم يحتمل في حقهم عدم وصولها إليهم ومع ذلك لم يعملوا بها فإن ذلك كاشف عن شئ فيها ، وقد خفي علينا ، ويقل الاطمينان بها [1] .
ثم إنه كما لا تغريب على المرأة كذلك لا يجز رأسها بل الأمر في جزها أصعب ، وذلك لورود تلك الروايات الدالة على النفي رجلا كان أو امرأة ، في حين أنه لم يرد رواية تدل على وجوب حلق رأس الزانية ، فإن ما تعرض لذكر الجز روايتان وكلتاهما واردتان في الزاني دون الزانية حيث إن السؤال فيهما عن بكر ، أو رجل قد تزوج وقد زنى أو فجر قبل أن يدخل بها وهما رواية حنان ورواية علي بن جعفر [2] ولذا قال المحقق :
وأما المرأة فعليها الجلد مأة ولا تغريب عليها ولا جز .
الكلام في حد المملوك هذا كله بالنسبة إلى الحر وأما إذا كان الزاني مملوكا فقال المحقق : والمملوك يجلد خمسين محصنا كان أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى .
أقول : وسواء كان مسلما أو نصرانيا كما سترى ذلك في الروايات فليس عليه الجز ولا التغريب وإنما يجلد خاصة نصف حد الحر .



[1] أقول : هذا مضافا إلى اشكال آخر في الرواية وهو ما ذكره في كشف اللثام الجلد 2 الصفحة 219 بقوله : خلافا للحسن لما مر من حسن محمد بن قيس وليس نصا في نفيها لجوازه أن يراد أنه عليه السلام قضى فيما إذا زنى ببكر بجلد مأة ونفي سنة إلى غير مصرهما أي المصر الذي زنيا فيه وهو ليس صريحا في نفيهما فيجوز اختصاصه به انتهى وتبعه في الرياض ج 2 الصفحة 472 فقال : مضافا إلى ما قيل عليه " الصحيح " من أنه ليس صريحا في تغريبها لجواز أن يراد أنه ( عليه السلام ) قضى فيما إذا زنى بكر ببكرة بجلد مأة ونفي سنة إلى غير مصرهما أي المصر الذي زنيا فيه وهو ليس صريحا في تغريبها فيجوز اختصاصه به .
[2] الوسائل الجلد 18 الباب 7 من أبواب حد الزنا الحديث 7 و 8 .

331

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست