responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 32


فإذا كان الدبر أحد المأتيين فيتحقق الزنا بالدخول فيه أيضا كما أن قوله عليه السلام : إذا أدخله الخ يصدق على الادخال فيه أيضا ويشمله ، وعلى الجملة فظاهر الاطلاقات نصا وفتوى هو عدم الاختصاص .
بل صرح بعض العلماء رضوان الله عليهم بالتعميم وعدم الفرق بينهما قال ابن إدريس : الزنا الموجب للحد هو وطئ من حرم الله تعالى وطيه من غير عقد ولا شبهة عقد ويكون الوطئ في الفرج ، سواء كان قبلا أو دبرا بلا خلاف . . [1] وقال العلامة أعلى الله مقامه : قال الشيخان وابن البراج : حكم الزنا بالمرأة في الدبر حكم الزنا في القبل وهو المشهور أيضا وقال ابن حمزة : وفي الوطئ في دبر المرأة قولان أحدهما أن يكون زنا . . والثاني أن يكون لواطا والمشهور هو الأول فتعين المصير إليه [2] .
وقال صاحب الرياض بعد قول المحقق : قبلا أو دبرا بلا خلاف أجده [3] .
ترى تصريح بعض كالعلامة بأنه المشهور والحلي وصاحب الرياض بعدم خلاف أو خلاف أجده به [4] .
حكم مقطوع الحشفة ثم إنه لما كان المعتبر في تحقق الزنا هو غيبوبة الحشفة فهنا يأتي البحث في أنه لو كان مقطوع الحشفة فما هو المعتبر ؟
والظاهر الذي صرح به غير واحد هو اعتبار قدر الحشفة من مقطوعها .
وإن أمكن الخدشة فيه بأن ظاهر " أدخله " ادخال التمام غاية الأمر أنه خرج منه ذو الحشفة حاصة لترتب الحكم فيه بالتقاء الختانين وبقي الباقي تحته .



[1] كتاب السرائر الصفحة 428 الطبع الجديد الجلد 3 .
[2] المختلف الصفحة 762 .
[3] رياض المسائل الجلد 2 الصفحة 463 .
[4] أقول : وأما تقييد الفرج بخاصة في كلام الشيخين فلعله لاخراج مثل التفخيذ وفي قباله .

32

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست