فإذا كان الدبر أحد المأتيين فيتحقق الزنا بالدخول فيه أيضا كما أن قوله عليه السلام : إذا أدخله الخ يصدق على الادخال فيه أيضا ويشمله ، وعلى الجملة فظاهر الاطلاقات نصا وفتوى هو عدم الاختصاص . بل صرح بعض العلماء رضوان الله عليهم بالتعميم وعدم الفرق بينهما قال ابن إدريس : الزنا الموجب للحد هو وطئ من حرم الله تعالى وطيه من غير عقد ولا شبهة عقد ويكون الوطئ في الفرج ، سواء كان قبلا أو دبرا بلا خلاف . . [1] وقال العلامة أعلى الله مقامه : قال الشيخان وابن البراج : حكم الزنا بالمرأة في الدبر حكم الزنا في القبل وهو المشهور أيضا وقال ابن حمزة : وفي الوطئ في دبر المرأة قولان أحدهما أن يكون زنا . . والثاني أن يكون لواطا والمشهور هو الأول فتعين المصير إليه [2] . وقال صاحب الرياض بعد قول المحقق : قبلا أو دبرا بلا خلاف أجده [3] . ترى تصريح بعض كالعلامة بأنه المشهور والحلي وصاحب الرياض بعدم خلاف أو خلاف أجده به [4] . حكم مقطوع الحشفة ثم إنه لما كان المعتبر في تحقق الزنا هو غيبوبة الحشفة فهنا يأتي البحث في أنه لو كان مقطوع الحشفة فما هو المعتبر ؟ والظاهر الذي صرح به غير واحد هو اعتبار قدر الحشفة من مقطوعها . وإن أمكن الخدشة فيه بأن ظاهر " أدخله " ادخال التمام غاية الأمر أنه خرج منه ذو الحشفة حاصة لترتب الحكم فيه بالتقاء الختانين وبقي الباقي تحته .
[1] كتاب السرائر الصفحة 428 الطبع الجديد الجلد 3 . [2] المختلف الصفحة 762 . [3] رياض المسائل الجلد 2 الصفحة 463 . [4] أقول : وأما تقييد الفرج بخاصة في كلام الشيخين فلعله لاخراج مثل التفخيذ وفي قباله .