إسم الكتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود ( عدد الصفحات : 498)
هل يتحقق الزنا بالوطي في دبرها ؟ قال المحقق : ويتحقق ذلك بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا . لكن قال ابن حمزة : في الوطئ في دبر المرأة قولان أحدهما أن يكون زنى وهو الأثبت والثاني أن يكون لواطا انتهى [1] . وقال الشيخ المفيد قدس سره : الزنا الموجب للحد وهو وطئ من حرم الله تعالى وطئه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطئ في الفرج خاصة دون ما سواه . انتهى [2] وقال شيخ الطائفة : الزنا الموجب للحد هو وطئ من حرم الله تعالى وطئه من غير عقد ولا شبهة عقد ويكون الوطئ في الفرج خاصة انتهى [3] . فمقتضى بعض هذه الكلمات هو اختصاص الزنا بالقبل . وتظهر الثمرة في الأحكام الخاصة المترتبة على اللواط كالقائه من شاهق مثلا . والظاهر أن الزنا أعم من الايلاج في القبل أو الدبر ، والفرج بسحب الظاهر أعم بالنسبة إلى كل واحد منهما كما أن ظاهر الروايات أيضا عدم الفرق بينهما . ففي خبر حفص بن سوقة عمن أخبره قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل [4] . وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : سألته : متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم [5] .
[1] الوسيلة إلى نيل الفضيلة الصفحة 409 . [2] المقنعة الطبع الجديد الصفحة 774 . [3] النهاية الصفحة 688 . [4] وسائل الشيعة الجلد 14 الباب 73 من مقدمات النكاح ، الحديث 7 . [5] وسائل الشيعة الجلد 1 الصفحة 469 الباب 6 من أبواب الجنابة الحديث 1 .