responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 318


فروع تتعلق بالمقام ثم إن في نفي الزاني عن بلده فروعا أخر نتعرض لها تتميما لبحث واكمالا للفائدة .
منها أنه بعد أن تحقق وجوب النفي فإلى أين ينفى ؟ إلى بلد الاسلام أو بلد الشرك أو يختار الحاكم في ذلك فله نفيه إلى أي واحد منهما قد شاء ؟
أقول : في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة [1] .
ولكن في خبر بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا نفى أحدا من أهل الاسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الاسلام فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام [2] .
ومقتضى هذا الخبر هو النفي إلى خارج أرض الاسلام مع مراعاة كونه قريبا إلى أرض الاسلام .
وقد مر أن عليا عليه السلام غرب إلى روم فراجع والحال أن أرض روم لم تكن في زمن الإمام صلوات الله عليه ، أرض الاسلام .
نعم في الوسائل بعد نقل خبر بكير : الظاهر أن النفي هنا للمحارب .
انتهى .
وما قد يقال من أن هذا خلاف ظاهر لفظ ( كان ) الظاهر في الدوام والاستمرار ولفظ : إذا نفى ، كذلك ولفظ : أحدا ، الدال على العموم [3] .
ففيه أنه يمكن أن يجاب عنه بناء على ما ذكره الوسائل بأن دأبه عليه السلام في نفي المحارب مطلقا كان دائما على نفيه إلى أقرب بلد من أهل



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 .
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 6 .
[3] أورده هذا العبد .

318

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست