responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 278


مورد اجتماع الاحصان وهذه العناوين يقتضي الحكم بالقتل ، لأن الرجم أشد منه وفي غير مورد الاحصان هو القتل وحده دون الجلد والقتل .
الكلام حول الرجم قال المحقق : وأما الرجم فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة فإن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم وإن كان شابا ففيه روايتان إحداهما يرجم لا غير والأخرى يجمع له بين الحدين وهو أشبه .
أقول : بعد الفراغ عن حد القتل في الزنا فالآن يبحث في الرجم ، وهنا مباحث أحدها أنه هل هنا رجم أم لا وبعبارة أخرى هل يجب رجم المحصن أم لا ؟ ثانيها أنه هل يجمع بين الرجم والجلد أم لا ؟ ثالثها أنه هل هناك تفصيل بين الشيخ والشيخة والشاب والشابة أو أنه لا فرق بين الموارد ؟ رابعها في أن الشيخ والشيخة بعنوانهما يرجمان إذا زنيا وإن لم يكونا محصنين أم لا ؟
أما الأول فلا كلام ولا نزاع فيه بل اتفق الكل على أنه إذا زنى البالغ العاقل المحصن ببالغة عاقلة فإنهما يرجمان ، وكذلك إذا زنت بالغة عاقلة محصنة ببالغ عاقل ، بل اجماع المسلمين على ذلك ولم يخالف فيه إلا الخوارج [1] فإنهم



[1] أقول : وكذا بعض المعتزلة ، قال الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة الجلد 5 الصفحة 58 : أما حد الزنا فقد فرقت الشريعة فيه بين الذي تزوج والذي لم يتزوج فشددت العقوبة على الأول . . وقال في الصفحة 69 : تحت عنوان مبحث رأي الخوارج والمعتزلة : ولم يخالف في هذا الحد إلا بعض المعتزلة والخوارج فإنهم قالوا : إن عقوبة الرجم كانت موجودة في صدر الاسلام ثم نسخت بقوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة فالزانيان يستحقان الجلد مطلقا سواء كانا محصنين أو لا ولكن دليلهم هذا لا يتم إلا إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله لم يرجم أحدا بعد نزول هذا الآية . ولكن الجمهور قالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد رجم بعد نزول هذه الآية بدليل أن أبا هريرة حضر الرجم وهو لم يسلم إلا بعد سنة سبع ، وسورة النور نزلت سنة ست أو خمس وقد رجم الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وآله وصرحوا بأن الرجم حد وقد نازع هؤلاء بأن الكتاب لا يصح نسخه بالسنة وأجيب بأن السنة المشهورة تخصص الكتاب بلا خلاف وهنا خصصت السنة ، الزاني ، بغير المحصن انتهى . ثم نقل في ذيل الصفحة : عدم الرجم عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه ثم قال : ولا مستند لهم إلا أنه لم يذكر في القرآن الكريم . ثم قال : وهذا باطل فإن الرجم قد ثبت بالسنة المتواترة المجمع عليها ، وأيضا هو ثابت بنص القرآن لحديث عمر بن الخطاب عند الجماعة أنه قال : كان مما أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وآله آية الرجم فقرأناها وحفظناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله ورجمنا بعده ، ونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم وهنا تعرض لحديث وهو : أن فيما أنزل الله من القرآن : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة . ثم نقل روايات تدل على وجوب رجم المحصن . ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وآله : خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مأة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مأة والرجم . وقال في آخر البحث : وقد أجمعت الأمة على وجوب حد الرجم على الزاني المحصن وقال في ذيل الصفحة 59 : اتفق الأئمة على أن من كملت فيه شروطا لاحصان ثم زنا بامرأة قد كملت فيها شروط الاحصان . . فهما زانيان محصنان يجب على كل واحد منهما الرجم حتى يموت ، وهنا استدل بحديث الشيخ والشيخة المذكور آنفا . وقال حديث متفق عليه ، وبروايات أخرى وبأن النبي صلى الله عليه وآله رجم ماعزا ورجم الغامدية وغيرهما ولأن الخلفاء الراشدون أقاموا حد الرجم بالاجماع من غير نكير من واحد منهم فحد الرجم ثابت بالأحاديث المتواترة وفعل الرسول صلى الله عليه وآله واجماع الأمة وثابت بالكتاب على رأي من يقول إن حديث الرجم كان آية من القرآن ثم نسخت وبقي حكمها انتهى أقول : راجع لاستدلالات الخوارج آيات الأحكام للكاظمي 4 / 193 .

278

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست