responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 279


أنكروا حكم الرجم رأسا مستدلين على ذلك بعدم ذكر عنه في الكتاب ولا في سنة متواترة .
وفي الجواهر : بلا خلاف أجده بل الاجماع بقسميه عليه والمحكى منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص .
قال الشيخ في المسألة الأولى من كتاب الحدود من الخلاف : يجب على الثيب الرجم وبه قال جميع الفقهاء وحكي عن الخوارج أنهم قالوا : لا رجم في شرعنا لأنه ليس في ظاهر القرآن ولا في السنة المتواترة . دليلنا اجماع الفرقة وأيضا روى عبادة بن الصامت أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مأة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مأة والرجم ، وزنى ماعز فرجمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ورجم العامرية وعليه اجماع الصحابة وروى عن نافع عن ابن عمر ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) رجم يهوديين زنيا وروى عن عمر أنه قال : لولا أنني أخشى أن يقال : زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في

279

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست