أنكروا حكم الرجم رأسا مستدلين على ذلك بعدم ذكر عنه في الكتاب ولا في سنة متواترة . وفي الجواهر : بلا خلاف أجده بل الاجماع بقسميه عليه والمحكى منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص . قال الشيخ في المسألة الأولى من كتاب الحدود من الخلاف : يجب على الثيب الرجم وبه قال جميع الفقهاء وحكي عن الخوارج أنهم قالوا : لا رجم في شرعنا لأنه ليس في ظاهر القرآن ولا في السنة المتواترة . دليلنا اجماع الفرقة وأيضا روى عبادة بن الصامت أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مأة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مأة والرجم ، وزنى ماعز فرجمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ورجم العامرية وعليه اجماع الصحابة وروى عن نافع عن ابن عمر ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) رجم يهوديين زنيا وروى عن عمر أنه قال : لولا أنني أخشى أن يقال : زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في