responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود ( عدد الصفحات : 498)


وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش [1] .
ومن المعلوم أن ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت كما هو تعبير خبر زرارة وضربة بالسيف مات منها أو عاش ، الواردة في خبر أبي بصير ، غير القتل المذكور في الروايات المتقدمة .
والذي يسهل الخطب هو أن صاحب الجواهر قال : إني لم أجد عاملا بهما فوجب طرحهما في مقابل ما عرفت أو حملهما على ما لا ينافي ذلك انتهى [2] .
وأما احتمال أن يكون المكابرة في نفسها في معتبره أبي بصير بمعنى المجادلة في قتلها ، فهو خلاف الظاهر جدا .
هذا مضافا إلى اشتمال القسم الأول على صحيحتين وعدم اشتمال القسم الأخير على رواية صحيحة [3] .
عدم اعتبار الاحصان في المواضع المذكورة قال المحقق : ولا يعتبر في هذه المواضع الاحصان بل يقتل على كل حال ، شيخا كان أو شابا ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر .
وفي الجواهر : بلا خلاف أجده في شئ من ذلك كما اعترف به بعض الأجلة بل قد سمعت التصريح بالأول في نصوص المكرهة ولا قائل بالفرق ، على أنه لو سلم التعارض بين اطلاق الأدلة هنا وبين غيرها من وجه فلا ريب في أن



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 17 من أبواب حد الزنا الحديث 6 .
[2] جواهر الكلام الجلد 41 الصفحة 316 .
[3] فإن في سلسلة سند رواية زرارة علي بن حديد وحكى المامقاني عن القسم الثاني من الخلاصة أنه قال : ضعفه شيخنا في كتاب الاستبصار والتهذيب وقال بأنه لا يعول على ما ينفرد به ، وعن الكشي أنه فطحي ، راجع رجال المامقاني الجلد 2 الصفحة 275 . وأما رواية أبي بصير فقد عبر عنها سيدنا الأستاذ الأكبر دام ظله كبعض أجلاء العصر بالمعتبرة إلا أن المجلسي قدس سره صرح بكونها صحيحة فراجع مرات العقول الجلد 23 الصفحة 288 .

271

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست