responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 272


الترجيح لما هنا ولو لفتوى الأصحاب انتهى .
أقول : أما التصريح بعدم الفرق بين الاحصان وعدمه في النصوص ، ففي صحيح العجلي في خصوص رجل اغتصب امرأة فرجها ، صرح بأنه يقتل سواء كان محصنا أو غير محصن ، فراجع .
وهذا هو الذي استظهرناه قبل ذلك وقلنا إن ظاهر الأدلة هو التنويع والتقسيم ، فإذا كان الزاني زانيا بذات محرم أو ذميا زنى بالمسلمة أو زنى مكرها للمرأة فحكمه القتل بلا فرق بين أن يكون محصنا أو غيره وبين أن يكون شيخا أو شابا وبين أن يكون حرا أو عبدا وبين أن يكون مسلما أو كافرا .
خلافا لابن إدريس حيث قال بأنه إذا كان أحد الموارد الثلاثة مجمعا لعنوانين يحكم فيه بحكم كل من العنوانين إذا أمكن الجمع بينهما جمعا للأدلة .
فلو كان غير محصن فإنه يجلد ثم يقتل ولو كان محصنا يجلد أولا ثم يرجم فإن القتل يحصل بالرجم وغيره فلو رجم الزاني محصنا الذي هو من مصاديق المسائل الثلاثة فقد عمل فيه بالقتل أيضا لأن الرجم هو القتل بأشد صوره وأشق أنواعه [1] .
وفيه أنه يصح ذلك لو لم يفهم من دليل القتل سوى مجرد ازهاق الروح أما لو استفيد منه خصوص القتل بالسيف كما هو الظاهر منه فلا مجال لهذا الكلام ولا يجمع بينهما أصلا لأن القتل بالسيف شئ والرجم شئ آخر .
وأما كون فتوى الأصحاب بالقتل مرجحا لو سلم التعارض بين اطلاق الأدلة هنا وبين غيرها من وجه .
فنقول : لو كان ذلك مرجحا كما في باب السند فهو وإلا فالحكم هو



[1] أقول : إليك نص كلامه : والذي يجب تحصيله في هذا القسم وهو الذي يجب عليه القتل على كل حال أن يقال : إن كان محصنا فيجب عليه الجلد أولا ثم الرجم فيحصل امتثال الأمر في الحدين معا ولا يسقط واحد منهما ، ويحصل أيضا المبتغى الذي هو القتل لأجل عموم أقوال أصحابنا وأخبارهم لأن الرجم يأتي على القتل ويحصل الأمر بحد الرجم وإن كان غير محصن فيجب الجلد لأنه زان ثم القتل بغير الرجم فيلحظ ذلك ، راجع السرائر الصفحة 438 الجلد 3 .

272

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست