مطلق الكفار ، أما الحربي فبنفسه وأما الذمي فلصيرورته حربيا بواسطة خروجه عن الذمة حيث إنه زنى بالمسلمة ، هذا مضافا إلى أنه يمكن ادعاء الأولوية كما ادعى ذلك . الكلام في من زنى بامرأة مكرها لها قال المحقق : وكذا من زنى بامرأة مكرها لها . أقول : ممن حده القتل من الزناة هو من زنى بامرأة مكرها لها . وفي كشف اللثام : اجماعا كما في الانتصار والغنية . وفي المسالك : بلا خلاف . . وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منهما مستفيض كالنصوص المعتبرة . انتهى . وأما النصوص والأخبار الواردة في المقام الدالة على المقصود فمنها صحيح بريد العجلي قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها ، قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن [1] . ومنها صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال : يقتل [2] . ومنها خبره الآخر قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : يقتل [3] . نعم هنا روايات لا تلائم تلك الروايات لأن لسانها هو أنه يضرب السيف ، بلغت منه ما بلغت ، أو ، مات منها أو عاش . ففي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل غصب امرأة فرجها قال : يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت [4] .
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 17 من أبواب حد الزنا الحديث 1 . [2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 17 من أبواب حد الزنا الحديث 4 . [3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 17 من أبواب حد الزنا الحديث 2 . [4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 17 من أبواب حد الزنا الحديث 3 .