responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 270


مطلق الكفار ، أما الحربي فبنفسه وأما الذمي فلصيرورته حربيا بواسطة خروجه عن الذمة حيث إنه زنى بالمسلمة ، هذا مضافا إلى أنه يمكن ادعاء الأولوية كما ادعى ذلك .
الكلام في من زنى بامرأة مكرها لها قال المحقق : وكذا من زنى بامرأة مكرها لها .
أقول : ممن حده القتل من الزناة هو من زنى بامرأة مكرها لها .
وفي كشف اللثام : اجماعا كما في الانتصار والغنية .
وفي المسالك : بلا خلاف . .
وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منهما مستفيض كالنصوص المعتبرة . انتهى .
وأما النصوص والأخبار الواردة في المقام الدالة على المقصود فمنها صحيح بريد العجلي قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها ، قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن [1] .
ومنها صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال : يقتل [2] .
ومنها خبره الآخر قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : يقتل [3] .
نعم هنا روايات لا تلائم تلك الروايات لأن لسانها هو أنه يضرب السيف ، بلغت منه ما بلغت ، أو ، مات منها أو عاش .
ففي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل غصب امرأة فرجها قال : يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت [4] .



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 17 من أبواب حد الزنا الحديث 1 .
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 17 من أبواب حد الزنا الحديث 4 .
[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 17 من أبواب حد الزنا الحديث 2 .
[4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 17 من أبواب حد الزنا الحديث 3 .

270

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست