responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 269


الثاني ، وإن كان اسلامه يقبل في كلا الحالين .
ثم إنه قد يقال بعدم تطابق رواية جعفر مع ما هو المذكور في الكلمات وعبارات الفقهاء ، وذلك لأنهم يقولون بأن الذمي إذا فجر بامرأة مسلمة يقتل في حين أن المذكور المصرح به في صدر الرواية أن أبا الحسن الثالث عليه السلام كتب : يضرب حتى يموت . كما أن في ذيلها : فأمر به المتوكل فضرب حتى مات ، والضرب حتى يموت أمر غير القتل وفوقه وهو قتل مخصوص غير مطلقه .
ويمكن أن يكون حكمه هذا ، لتشديد المعصية فيكون حكمه كقتل الصبر [1] .
وفيه أن هذا التعبير محمول على ما هو الوارد في نظائر المقام من الروايات التي ورد فيها أنه يضرب بالسيف ، أو يضرب عنقه ، وعلى هذا فالمراد من ضربه حتى يموت أنه يضرب بالسيف إلا أنه لو لم يمت ولم يقتل بالضربة الأولى فإنه لا يكتفى بها بل يضرب ثانيا وثالثا إلى أن يقتل ، ويبعد جدا أن يكون المراد ضربه بالعصا وغيره إلى أن يموت .
إن قلت : إن المستند في كلمات القدماء غيره في كلمات المتأخرين وذلك لأن المذكور في كلمات المتأخرين غالبا هو التمسك بالروايات كموثق ابن سدير وخبر جعفر وإذا كان الأمر كذلك أمكن اسراء الحكم من الذمي إلى مطلق الكفار ، وهذا بخلاف القدماء فترى السيد المرتضى لم يتمسك بالرواية أصلا بل استدل بخروج الذمي عن الذمة وهكذا الحلبي فراجع الانتصار والكافي ، وعلى هذا فيشكل الأمر في التعدي إلى ساير الكفار بل يقتصر على خصوص الذمي بلحاظ التعليل والاستدلال [2] .
نقول : لا بأس باسراء الحكم وإن كان تمسك القدماء بخصوص هذا التعليل ، وذلك لأن قصارى الكلام أنه بخروجه عن الذمة بزناه بالمسلمة قد أدرج في الكافر الحربي ، بل لعل ذلك بنفسه يشعر بكون الحكم ذلك في



[1] أورده هذا العبد وتكرم دام ظله بالجواب بما في المتن .
[2] أورده هذا العبد وأجاب دام بقائه بما قررناه .

269

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست